يلزم من تلزمه نفقته إذا لم يكن له مال .
قوله فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته .
ثم في بيت المال فإن تعذر من بين المال فعلى كل مسلم عالم قال في الفروع : أطلقه الأصحاب قال في الفنون قال حنبل : ويكون بثمنه كالمضطر وذكره أيضا غيره قال الشيخ تقي الدين : ومن ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه .
فائدة : لا يكفن ذمي من بيت المال كمرتد وقيل : يجب كالمخمصة وذكر جماعة لا ينفق عليه لكن للإمام أن يعطيه وجزم به المجد و ابن تميم .
زاد بعضهم : لمصلحتنا .
فائدة : لو وجد ثوب واحد ووجد جماعة من الأموات فالصحيح من المذهب : أنه يجمع في الثوب ما يمكن جمعه فيه منهم قال في الفروع : هو الأشهر وقدمه ابن تميم وصاحب مجمع البحرين وقال : قاله أصحابنا وجزم به في الإفادات قال ابن تميم : وقال شيخنا : يقسم الكفن بينهم ويستر بما يحصل لكل واحد منهم عورته ولا يجمعون فيه .
وقال في مجمع البحرين - تفريعا على الأول - قلت : فإن أمكن أن يجعل بين كل اثنين حاجز من عسب ونحوه فلا بأس انتهى .
قلت : ينبغي أن يستحب هذا .
ولو لم يجد ما يستر كل الميت ستر رأسه وباقيه بحشيش أو ورق قدمه في الفروع وجزم به في المستوعب و الرعاية الكبرى .
وقيل : بل يستر عورته وما فضل يستر به رأسه وما يليه .
( قلت : وهو الصواب وجزم به في المغني و الشرح و شرح ابن رزين و مجمع البحرين وجزم به في مجمع البحرين و النظم وقدمه ابن تميم و الحواشي وقال في الفروع : وهل يقدم ستر رأسه لأنه أفضل من باقيه بحشيش أو كحال الحياة ؟ فيه وجهان .
وقال في القاعدة الستين بعد المائة : إذا اجتمع ميتان فبذل لهما كفنان وكان أحد الكفنين أجود ولم يعين الباذل ما لكل واحد منهما فإنه يقرع بينهما وقطع به وقال : في كلام أحمد ما يشعر بأنه أخذ بالحديث الوارد في ذلك