يغسل المحل ويوضأ .
قوله ثم يغسل المحل .
ويوضأ ولا يزاد على السبع رواية واحدة لكن إن خرج شيء غسل المحل قال في مجمع البحرين قلت : فإن لم يعد الخارج موضع العادة فقياس المذهب : أنه لا يجزيء فيه الاستجمار .
قوله ويوضأ .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يوضأ للمشقة والخوف عليه وهو ظاهر كلام الخرقي وهما روايتان منصوصتان .
تنبيه : قال ابن منجا في شرحه : لم يتعرض المصنف إلى أنه يلجم المحل بالقطن فإن لم يمنع حشاه به قال : وصرح به أبو الخطاب وصاحب النهاية فيها - يعني به أبا المعالي - وجزم به في المذهب و الخلاصة .
قوله وإن خرج منه شيء بعد وضعه في أكفانه : لم يعد إلى الغسل .
وهو المذهب وعليه الأصحاب قال المجد في شرحه : هذا هو المشهور عن أحمد وهو أصح وعنه يعاد غسله ويطهر كفنه وعنه يعاد غسله إن كان غسل دون سبع وعنه يعاد غسله من الخارج إذا كان كثيرا قبل تكفينه وبعده وصححه في مجمع البحرين قال الزركشي : وهي أنصها وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما في المحرر وعنه خروج الدم أيسر وتقدم الاحتمال في ذلك