ضفر شعر المرأة وسدله من ورائها ثم ينشفه بثوب .
قوله ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويسدل من ورائها .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال أبو بكر : يسدل أمامها .
قوله ثم ينشفه بثوب .
لئلا يبتل كفنه وقال في الواضح : لأنه سنة للحي في رواية قال في الفروع : كذا قال وفي الواضح أيضا : لأنه من كمال غسل الحي .
واعلم أن تنشيف الميت مستحب وقطع به الأكثر وذكر في الفروع - في أثناء غسل الميت - رواية بكراهة تنشيف الأعضاء كدم الشهيد وفي الفصول - في تعليل المسألة - ما يدل على الوجوب .
فائدة : لا يتنجس ما نشف به نص عليه وقيل : يتنجس .
قوله فإن خرج منه شيء بعد السبع حشاه بالقطن فإن لم يمسك فبالطين الحر .
إذا خرج منه بعد السبع شيء سد المكان بالقطن والطين الحر ولا يكره حشو المحل إن لم يستمسك بذلك على الصحيح من المذهب .
وعنه : يكره حكاها ابن أبي موسى وأطلقهما ابن تميم