يغسل المحرم بماء وسدر .
قوله ويغسل المحرم بماء وسدر .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يصب عليه الماء ولا يغسل كالحلال لئلا يتقطع شعره .
تنبيه : مفهوم قوله ولا تخمر رأسه أنه يغطي سائر بدنه فيغطي رجليه وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقل حنبل : المنع من تغطية رجليه جزم به الخرقي وصاحب العمدة و التلخيص قال الخلال : هو وهم من ناقله وقال : لا أعرف هذا في الأحاديث ولا رواه أحد عن أبي عبد الله غير حنبل وهو عندي وهم من حنبل والعمل على أنه يغطي جميع بدن المحرم إلا رأسه لأن الإحرام لا يتعلق بالرجلين ولهذا لا يمنعت من تغطيتهما في حياته فهكذا بعد مماته وأطلقهما ابن تميم قال الزركشي : قلت : فلا يقال : كلام الخرقي خرج على المعتاد إذ في الحديث ( أنه يكفن في ثوبيه ) أي الإزار والرداء والعادة : أنه لا يغطي من سرته إلى رجليه انتهى .
وقال المجد في شرحه : يمكن توجيه تحريم أن الإحرام يحرم تغطية قدمي الحي بما جرت به العادة كالخف والجورب والجمجم ونحوه وقد استيقنا تحريم ذلك بعد الموت مع كونه ليس بمعتاد فيه وإنما المعتاد فيه : سترهما بالكفن فكان التحريم أولى انتهى .
ومفهوم كلام المصنف أيضا : أنه يغطي وجهه وهو الصحيح من المذهب والمشهور من الروايتين بناء على أنه يجوز تغطية وجهه في حال حياته .
وعنه لا يغطى وجهه وأطلقهما ابن تميم .
فوائد .
إحداها : يجنب المحرم الميت ما يجنب في حياته لبقاء الإحرام لكن لا يجب الفداء على الفاعل به ما يوجب الفدية لو فعله حيا على الصحيح من المذهب وقيل : تجب عليه الفدية وقال في التبصرة : يستر على نفسه بشيء .
الثانية : قال في الفروع : وظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب : أن بقية كفنه كحلال وذكر الخلال عن أحمد : أنه يكفن في ثوبيه لا يزاد عليهما واختاره الخلال ولعل المراد : يستحب ذلك فيكون كما ذكره صاحب المحرر وغيره وذكر في المغني وغيره : الجواز انتهى .
تنبيه : هذا كله في أحكام المحرم فأما إن كان الميت امرأة : فإنه يجوز إلباسها المخيط وتجنب ما سواه ولا يغطي وجهها رواية واحدة قاله في مجمع البحرين .
الثالثة : لا تمنع المعتدة إذا ماتت من الطيب على الصحيح من المذهب وقيل : تمنع