تحريم حلق راسه .
الرابعة : يحرم حلق رأسه على الصحيح من المذهب قال في الرعايتين : ولا يحلق رأسه في الأصح وجزم به في المحرر و المنور و الحاويين و الفائق و المصنف في المغني و الشرح و ابن تميم وغيرهم وقدمه في الفروع وقال : ظاهر كلام جماعة يكره قال : وهو أظهر قال المروذي : لا يقص وقيل : يحلق وجزم به في التبصرة .
الخامسة : يستحب خضاب شعر الميت بحناء نص عليه وقيل : يستحب للشائب دون غيره اختاره المجد وحمل نص أحمد عليه وقال أبو المعالي : يخضب من كان عادته الخضاب في الحياة .
قوله و لا يسرح شعره ولا لحيته .
هكذا قال الإمام أحمد قال القاضي : يكره ذلك وقيل : لا يسرح الكثيف واستحب ابن حامد يمشط بمشط واسع الأسنان .
تنبيه : محل ما تقدم من ذلك كله : في غير المحرم فأما المحرم : فإنه لا يأخذ منه شيئا مما تقدم على ما يأتي قريبا