جواز قص شاربه وتقليم أظفاره .
فائدة قوله ويقص شاربه بلا نزاع وهو من المفردات و ل الشافعي قول كذلك .
قوله ويقلم أظفاره .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات .
وعنه لا يقلمها قدمه ابن رزين وأطلقهما في المغني و الفائق و الحاويين وقيل : إن طالت وفحشت أخذت وإلا فلا .
فوائد .
إحداها : يأخذ شعر إبطيه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الفائق وغيره قدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا يأخذه وقيل : إن فحش أخذه وإلا فلا .
الثانية : لا يأخذ شعر عانته على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وهو ظاهر كلام الخرقي و المصنف وغيرهما وصححه المصنف في المغني و الشارح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه يأخذه اختاره القاضي في التعليق وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و البلغة و المحرر و المنور و إدراك الغاية و تجريد العناية و الفائق وغيرهم وقدمه ابن تميم و الحاويين قال الزركشي : هذا اختيار الجمهور وأطلقهما في الرعايتين و النظم .
وعنه إن فحش أخذه : وإلا فلا وقال أبو المعالي : ويأخذ ما بين فخذيه فعلى رواية جواز أخذه : يكون بنورة لتحريم النظر قال في الفصول : لأنها أسهل من الحلق بالحديد واختاره القاضي وقيل : يؤخذ بحلق أو قص قدمه ابن رزين في شرحه و حواشي ابن مفلح وقال : نص عليه .
قلت : وهو المذهب فإن أحمد نص عليه في رواية حنبل وعليه المصنف و الشارح .
وأطلقهما في الفروع و الرعاية [ وظاهر المغني و الشرح و الزركشي : إطلاق اخلاف ] .
وقيل : يزال بأحدهما قال ابن تميم : ويزال شعر عانته بالنورة أو بالحلق وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب وغيرهم [ وقدمه في الرعاية الكبرى ] وعلى كل قول : لا يباشر ذلك بيده : بل يكون عليها حائل .
وكل ما أخذ : فإنه يجعل مع الميت كما لو كان عضوا سقط منه ويعاد غسل المأخوذ نص عليه لأنه جزء منه كعضو قال في الفروع : والمراد يستحب غسله .
الثالثة : يحرم ختنه بلا نزاع في المذهب