غسل اليدين إلى المرفقين .
قوله ويدخل المرفقين في الغسل .
هذا المذهب : وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وعنه لا يجب إدخالهما في الغسل فعلى المذهب من لا مرفق له يغسل إلى قدر المرفق في غالب الناس قال الزركشي وغيره .
فوائد .
لو كان له زائدة أو إصبع في محل الفرض وجب غسلها وإن كانت نابتة في غير محل الفرض كالعضد والمنكب وتميزت لم يجب غسلها سواء كانت قصيرة أو طويلة على الصحيح من المذهب اختاره ابن حامد وابن عقيل قال المصنف والشارح وصاحب مجمع البحرين و ابن عبيدان وغيرهم هذا أصح وقدمه ابن رزين في شرحه واختاره المجد في شرحه وقال القاضي و الشيرازي يجب غسل ما حاذى محل الفرض منها ويأتي في الرعاية غسل منها ما حاذى محل الفرض في الأصح وأطلقهما ابن تميم .
وأما إذا لم تتميز إحداهما من الأخرى فإنه يجب غسلهما بلا نزاع بين الأصحاب وقطعوا به قال في الفروع في باب ديات الأعضاء ومنافعها : ومن له يدان على كوعيه أو يدان وذراعان على مرفقيه وتساوتا فهما يد انتهى .
ولو كان له يدان لا مرفق لهما غسل إلى قدر المرفق في غالب عادات الناس وتقدم كما قلنا في الرجوع إلى حد الوجه المعتاد في حق الأقرع والأصلع .
فإن انفعلت جلدة من العضد حتى تدلت من الذراع وجب غسلها كالأصبع الزائدة وإن تقلعت من الذراع حتى تدلت من العضد لم يجب غسلها وإن طالت وإن تقلعت من أحد المحلين والتحم رأسها بالآخر غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها والمتجافى منه من باطنها وما تحته لأنها كالنابتة في المحلين قطع بذلك المصنف والشارح وابن عبيدان ومجمع البحرين وغيرهم وقال في الرعاية الكبرى ولو تدلت جلدة من محل الفرض أو اليد غسلت في الأصح فيهما وقيل إن تدلت جلدة من محل الفرض أو اليد غسلت في الأصح فيهما وقيل إن تدلت من محل الفرض : غسلت وإلا فلا وقيل عكسه وإن التحم رأسها في محل الفرض غسل ما فيه منها وقيل كيد زائدة انتهى وإذا انكشطت جلدة من اليد وقامت وجب غسلها وإن كانت غير حساسة بل يبست وزالت رطوبة الحياة منها .
فائدة : لو ةكان تحت أظفاره يسير وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح طهارته قاله ابن عقيل وقدمه في القواعد الأصوليه و التلخيص و ابن رزين في شرحه وقيل : تصح وهو الصحيح صححه في الرعاية الكبرى وصاحب حواشي المقنع وجزم به في الإادات وقدمه في الرعاية الصغرى وإليه ميل المصنف واختاره الشيخ تقي الدين قال في مجمع البحرين اختاره شيخ الاسلام يعنى به المصنف ونصره وأطلقهما في الحاويين وقيل يصح ممن يشق تحرزه منه كأرباب الصنائع والأعمال الشاقة من الزراعة وغيرها واختاره التلخيص وأطلقهن والحق الشيخ تقي الدين كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره