غسل الوجه وتحديده .
تنبيه : دخل في قوله ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن العذار .
وهو الشعر النابت على العظم الناتئ المسامت لصماخ الأذن إلى الصدغ ودخل أيضا العارض وهو ما تحت العذار إلى الذقن ودخل أيضا المفصلان الفاصلان بين اللحية والأذنين وهما يليان العذار من تحتهما وقيل : وهما شعر اللحيين ولا تدخل النزعتان ف يالوجه بل هما من الرأس على الصحيح من المذهب قال ابن عبيدان : والصحيح عند أصحابنا : انهما من الرأس قال في الفروع : من الرأس في الأصح وقدمه الزركشي و ابن رزين في شرحه قال في الرعاية الكبرى : أظهر الوجهين أنهما من الرأس وصححه الشارح وغيره وقيل : هما من الوجه اختاره القاضي و ابن عقيل والشيرازي وقطع به القاضي في الجامع وأطلقهما ابن تميم و الرعاية الصغرى و الحاويين .
فائدة : النزعتان ما انحسر عنه الشعر في فودى الرأس وهما جانبا مقدمه .
وجزم به في الفروع و المغني و الشرح وغيرهم وقيل : هما بياض مقدم الرأس من جانبي ناصيته قدمه في الرعاية الكبرى وهو قريب من الأول .
ولا يدخل الصدغ والتحذيف أيضا في الوجه بل هما من الرأس على الصحيح من المذهب اختاره المصنف في الكافي والمجد وقال : هو ظاهر كلام أحمد قال في الرعاية الكبرى : الأظهر أنهما من الرأس قال في مجمع البحرين : هذا أصح الوجهين وقدمه ابن رزين في الصدغ وصححه الشارح .
وقيل : هما من الوجه اختاره ابن حامد قاله القاضي وغيره وأطلقهما في الفروع و التلخيص و البلغة و الرعاية الصغرى و الحاويين و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و ابن عبيدان وحكى أبو الحسين في الصدغ روايتين .
وقيل التحذيف من الوجه دون الصدغ اختاره ابن حامد قاله جماعة .
واختاره المصنف في المغني وأطلقهما ابن تميم و الزركشي وأطلقهما و ابن رزين في التحذيف وهو ظاهر كلام الشارح وقال ابن عقيل : الصدغ من الوجه .
فائدة : الصدغ هو الشعر الذي بعد انتهاء العذار يحاذى رأس الأذن وينزل عن رأسها قليلا جزم به في المغني و الشرح و ابن رزين وقيل : هو ما يحاذى رأس الأذن فقط وهو ظاهر ما جزم به في الحاوي الكبير و مجمع البحرين و ابن عبيدان ولعلهم تابعوا المجد في شرحه وأطلقهما في الفروع في باب محظورات الإحرام .
وأما التحذيف فهو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين في جانبي الوجه ومنتهى العارض قاله الزركشي وقال في المغنى وغيره : والشعر الداخل في الوجه ما انتهاء العذار والنزعة وفي الفروع : هو الشعر الخارج إلى طرف الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار وكذا قال فيره ولعل ما في الزركشي ومنتهى العارض سبقة قلم وإنما هو منتهى العذار كما قال غيره والحس يصدقه .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : وجوب غسل داخل العينين وهو رواية عن أحمد بشرط أمن الضرر واختاره في النهاية وهو من المفردات والصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم أنه لا يجب غسل داخلهما مطلقا ولو للجنابة وعنه يجب للطهارة الكبرى وهو من المفردات فعلى المذهب : لا يستحب غسل داخلهما ولو أمن الضرر على الصحيح من المذهب بل يكره قال المصنف في المغني و ابن عبيدان : الصحيح أنه غير المذهب بل يكره قال المصنف في المغني و ابن عبيدان : الصحيح أنه غير مسنون وصححه في مجمع البحرين وجزم به في الكافي وقدمه في الشرح و المحرر و ابن تميم والشيخان وقطع في الهداية و الفصول و تذكرة ابن عقيل وعقود ابن البنا والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والنظم وغيرهم : بالاستحباب إذا أمن الضرر وقدمه في الرعايتين والحاويين وأطلقهما في الفروع وقيل : يستحب في الجنابة دون الوضوء .
فائدة : لو كان فيهما نجاسة لم يجب غسلها على الصحيح من المذهب .
قلت : فيعاني بها وعنه يجب .
واما ما في الوجه من الشعر : فقد تقدم الكلام عليه في آخر باب السواك في سنن الوضوء .
تنبيه : قوله من منابت شعر الرأس يعنى المعتاد في الغالب فلا عبرة الأفرع بالفاء الذي ينبت شعره في بعض جبهته ولا بأجلح الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه قاله الأصحاب .
قوله مع ما استرسل من اللحية .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز والمحرر وغيرهما وصححه في الفروع وغيره قال الزركشي : هي المذهب عند الأصحاب بلا ريب قال ابن عبيدان : هي ظاهر مذهب أحمد وعليه أصحابه وعنه لا يجب قال ابن رجب في القواعد : الصحيح لا يجب غسل ما استرسل من اللحية وهو مقتضى ما نصه في المغنى من عدم وجوب غسل الشعر المسترسل في غسل الجنابة وأطلقهما في الحاويين و الرعايتين .
فائدة : يجب غسل اللحية : ما في حد الوجه وما رخج عنه عرضا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه لا يجب غسل اللحية بحال نقل بكر عن أبيه انه سأل أحمد : أيما أعجب إليك : غسل اللحية أو التخليل ؟ فقال غسلها ليس من السنة وإن لم يخلل أجزاءه فأخذ من ذلك الخلال : أنها لا تغسل مطلقا فقال : الذي ثبت عن أبي عبد الله : أنه لا يغسلها وليست من الوجه .
ورد ذلك القاضي وغيره من الأصحاب وقالوا معنى قوله ليس من السنة أى غسل باطنها ورد أبو المعالى على القاضي .
تنبيهان .
أحدهما : قوله ويستحب تخليله تقدم ذلك وصفته في باب السواك مستوفى .
الثاني : مفهوم قوله وإن كان يسترها أجزأه غسل ظاهره أنه لا يجب غسل باطن اللحية الكثيفة وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل : يجب وقيل في وجوب غسل باطن اللحية روايتان وقيل : يجب غسل ما تحت شعر غير لحية الرجل ذكره ابن تميم فعلى المذهب : يكره غسل باطنها على الصحيح قال في الرعاية : ويكره غسل باطنها في الأشهر وقيل لا يكره