ويوضيه .
قوله ويوضيه .
الصحيح من المذهب : أن وضوءه مستحب لا واجب وعليه أكثر الأصحاب لقيام موجبه وهو زوال عقله وقيل : واجب وهو ظاهر كلام القاضي في موضع من تعليقه و ابن الزاغوني .
قوله ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته .
بلا نزاع .
وقوله وسائر بدنه .
هو اختيار المصنف وجماعة من الأصحاب وهو الذي ذكره ابن هبيرة عن الإمام أحمد وجزم به في مجمع البحرين و شرح ابن منجا .
والصحيح من المذهب : أنه لا يغسل برغوة السدر إلا رأسه ولحيته فقط واقتصر عليه في المحرر و الوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع و الفائق و اختاره أبو الخطاب وغيره