يضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته وسائر بدنه .
وإذا ضرب السدر وغسل برغوته رأسه ولحيته أو رأسه ولحيته وسائر بدنه وأراد أن يغسله فالصحيح من المذهب : أنه يجعل السدر في كل مرة من الغسلات نص عليه .
قال المصنف في المغني والشارح و الزركشي : ومنصوص أحمد و الخرقي أن السدر يكون في الغسلات الثلاث وجزم به الخرقي وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال في مجمع البحرين : وهو ظاهر كلام المصنف هنا لقوله ( يفعل ذلك ثلاثا ) بعد ذكر السدر وغيره ونقل حنبل يجعل السدر في أول مرة اختاره جماعة منهم أبو الخطاب وعنه يجعل السدر في الأولى والثانية فيكون في الثالثة الكافور ونقل حنبل أيضا : ثلاثا بسدر وآخرها بماء .
وقال بعض الأصحاب : يمرج جسده كل مرة بالسدر ثم يصب عليه الماء بعد ذلك ويدلك قال في الفروع : ويمرخ بسدر مضروب أولا .
وأما صفة السدر مع الماء فقال الخرقي : يكون في كل المياه شيء من السدر قال في المغني و الزركشي : هذا المنصوص عن أحمد .
قال الزركشي : وظاهر كلام الخرقي : لا يشترط كون السدر يسيرا ولا يجب الماء القراح بعد ذلك قال : وهو ظاهر كلام أحمد في الأول ونصه في الثاني قال في الفروع وقيل : يذر السدر فيه وإن غيره .
قال في المغني : وذهب كثير من المتأخرين من أصحابنا : أنه لا يترك مع الماء سدر يغيره ثم اختلفوا فقال ابن حامد : يطرح في كل الماء شيء يسير من السدر لا يغيره وقال : الذي وجدت عليه أصحابنا أن يكون في الغسلة وزن درهم ونحوه من السدر فإنه إذا كان كثيرا سلبه الطهورية .
وقال القاضي و أبو الخطاب وطائفة ممن تبعهما : يغسل أول مرة بثفل السدر ثم يغسل بعد ذلك بالماء القراح فيكون الجميع غسلة واحدة والاعتداد بالآخر دون الأول سواء زال السدر أو بقي منه شيء .
وقال الآمدي : لا يعتد بشيء من الغسلات التي فيها السدر في عدد الغسلات .
فائدة : يقوم الخطمي ونحوه مقام السدر