ويسمي ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما .
قوله ويسمي .
حكم التسمية هنا : في الوجوب وعدمه حكمها في الوضوء والغسل على ما تقدم في بابها .
قوله ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما .
هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل : يفعل ذلك بخرقة خشنة مبلولة أو بقطنة يلفها على الخلال قال في مجمع البحرين : هذا الأولى نص عليه واقتصر عليه وكذا الزركشي وقال ابن أبي موسى : يصب الماء على فيه وأنفه ولا يدخله فيهما .
فائدة : فعل ذلك مستحب لا واجب على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قاله في مجمع البحرين وغيره .
قال الزركشي : هو قول أحمد وعامة أصحابه وقدمه في الفروع وغيره وصححه في الفائق وغيره وقيل : واجب اختاره أبو الخطاب في الخلاف وكالمضمضة .
فائدة : يستحب أن يكون ذلك بخرقة نص عليه