المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين .
قوله من غرفة وإن شاء من ثلاث وإن شاء من ست .
هذه الصفات كلها جائزة والأفضل جمعها بماء واحد على الصحيح من المذهب نص عليه : يتمضمض ثم يستنشق من الغرفة قدمه في الرعاية والفائق و ابن تميم ومجمع البحرين وابن عبيدان وغيرهم وعنه بغرفتين لكل عضو غرفة حكاها الآمدي وعنه بثلاث لهما معا وعنه بست ذكرها أن الزاغوني قال ابن تميم بعد ذلك وهل يكمل المضمضة أو يفصل بينهما ؟ فيه وجهان قال في مجمع البحرين : والأصح أنه يتمضمض ثم يستنشق من الغرفة ثم ثانيا كذلك منها أو من غرفة ثالثة وكذلك يفعل ثالقا وصححه المجد في شرح الهداية .
قوله وهما واجبان في الطهارتين .
يعنى المضمضة والاستنشاق وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب ونصروه وهو من مفردات المذهب وعنه أن الاستنشاق وحده واجب وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى وعنه أنهماواجبان في الصغرى دون الكبرى عكس التي قبلها نقلها الميموني وعنه يجب الاستنشاق في الوضوء وحده ذكرها صاحب الهداية والمحرر وغيرهما وعنه عكسها ذكرها ابن الجوزي وعنه هما سنة مطلقا .
فائدة : هل يسميان فرضا أم لا ؟ وهل يسقطان سهوا أم لا ؟ على روايتين وأطلقهما في الفروع فيهما وأطلقهما في الفائق و ابن تميم في تسميتهما فرضا وأطلقهما في الحاويين في سقوطهما سهوا .
وقال المصنف وتبعه الشارح : هذا الخلاف مبنى على اختلاف الروايتين في الواجب هل يمسى فرضا أم لا ؟ والصحيح : أنه يسمى فرضا فيسميان فرضا انتهى .
وقال ابن عقيل في الفصول : هما واجبان لا فرضان وقال الزركشي : حيث قيل بالوجوب فتركهما أو أحدهما ولو سهوا لم يصح وضوءه قاله الجمهور قال في الرعاية الكبرى : ولا يسقطان سهوا على الأشهر وقدمه في الصغرى وقال ابن الزاغوني : إن قيل إن وجوبهما بالسنة صح مع السهو وحكى عن أحمد في ذلك روايتان إحداهما : وجوبهما بالكتاب والثانية : بالسنة .
تنبيه : اختلف الأصحاب : هل لهذا الخلاف فائدة أم لا ؟ فقال جماعة من الأصحاب : لا فائدة له ومتى قلنا بوجوبهما لم يصح الوضوء بتركهما عمدا ولا سهوا وقالت طائفة : إن قلنا الموجب لهما الكتاب : لم يصح الوضوء بتركهما عمدا ولا سهوا وإن قلنا الموجب لهما السنة : صح وضوءه مع السهو وهذا اختيار ابن الزاغوني كما تقدم عنه .
فائدة : يستحب الانتثار على الصحيح من المذهب والروايتين وعليه الأصحاب ويكون بيساره وعنه يجب