لكل واحد من الزوجين غسل الآخر .
قوله ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه في أصح الروايتين .
اعلم أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وذكره الإمام أحمد و ابن المنذور و ابن عبد البر إجماعا وجزم به المجد وغيره ونفي الخلاف فيه قال الزركشي : هذا المنصوص المشهور الذي قطع به جمهور الأصحاب ولو كان قبل الدخول أو بعد طلاق رجعي إن أبيحت الرجعية قال في الرعاية وقيل : أو حرمت وكذا لو ولدت عقب موته على الصحيح من المذهب وفيه وجه : لا تغسله والحالة هذه .
والرواية الثانية : لا تغسله مطلقا كالصحيح من المذهب فيمن أبانها في مرضه .
وحكى عنه رواية ثالثة : تغسله لعدم من يغسله فقط فيحرم عليها النظر إلى العورة قال في الإفادات : ولأحد الزوجين غسل الآخر لضرورة .
فائدة : قال أبو المعالي : ولو وطئت بشبهة بعد موته أو قبلت ابنه لشهوة لم تغسله لرفع ذلك حل النظر واللمس بعد الموت ولو وطيء أختها بشبهة ثم مات في العدة لم تغسله إلا أن تضع عقيب موته لزوال الحرمة واقتصر عليه في الفروع .
تنبيه : أثبت الرواية الثانية أبو الخطاب في الهداية وصاحب المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و المصنف وغيرهم وحكى المجد : أن ابن حامد وغيره أثبتها ولم يثبتها المجد وجماعة قال في الفروع : وحكة عنه المنع مطلقا فذكرها بصيغة التمريض .
وأما الرجل : فالصحيح من المذهب : أنه يجوز له الغسل امرأته وعليه أكثر الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد وجزم به في الجامع الصغير و الشريف و أبو الخطاب في خلافيهما و الشيرازي في المبهج و الإيضاح و صاحب الوجيز و المنور وقدمه في الفروع و المحرر و الفائق و ابن تميم و المصنف وغيرهما وقال الزركشي : هو المشهور عند الأصحاب وعنه لا يغسلها رواية صالح وقد سئل : هل يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها ؟ فقال : كلاهما واحد إذا لم يكن من يغسلهما فأرجو أن لا يكون به بأس واختاره الخرقي و ابن أبي موسى وجزم به في الإفادات .
تنبيه : حمل المصنف - ومن تابعه - كلام الخرقي على التنزيه ونفي القول بذلك وحلمه ابن حامد و القاضي على ظاهره قال الزركشي : وهو أوفق لنص أحمد .
قوله وكذا السيد مع سريته وهي معه .
الصحيح من المذهب : أن للسيد غسل سريته وكذا العكس لبقاء الملك من وجه لأنه يلزمه تجهيزها أو أن النفي إذا انتهى تقرر حكمه وعنه لا يغسلها ولا تغسله وقيل : له تغسيلها دونها