من يلي غسل المرأة .
قوله وغسل المرأة أحق الناس به : الأقرب فالأقرب من نسائها .
حكم غسل المرأة إذا أوصت : حكم الرجل إذا أوصى على ما سبق .
وأما الأقارب فأحق الناس يغسلها : أمها ثم أمهاتها وإن علت ثم بنتها وإن نزلت ثم القربى كالميراث وعمتها وخالتها سواء لاستوائهما في القرب والمحرمية وكذا بين أخيها وبنت أختها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع و شرح المجد وقال في الهداية : يقدم بنات الأخ على بنات الأخت .
قال في الفروع : فدل أن من كانت عصبة - ولو كانت ذكرا - فهي أولى لكنه سوى بين العمة والخالة .
قال المجد في شرحه : وهو في غاية الإشكال قال : والضابط في ذلك : أن أولى النساء ذات الرحم المحرم ثم ذات الرحم غير المحرم ويقدم الأقرب فالأقرب فإذا استوت امرأتان في القرب مع المحرمية فيهما أو عدمها فعندنا هما سواء اعتبارا بالقرب والمحرمية فقط .
وعند الشافعية : من كانت في محل العصوبة لو كانت ذكرا : فهي أولى وبه قال أبو الخطاب في بنتي الأخ والأخت دون العمة والخالة ولم يحضرني لتفرقته وجه انتهى .
ويقدم منهن من يقدم من الرجال وقال ابن عقيل يقدم في الصلاة عليه : حتى واليه وقاضيه ثم بعد أقاربها الأجنبيات ثم الزوج أو السيد على الصحيح على ما يأتي قريبا