أم الولد مع السيد وهو معها كالسيد مع أمته وهي معه .
فائدتان .
إحداهما : أم الولد مع السيد وهو معه على ما تقدم هذا هو الصحيح من المذهب وقيل : بالمنع في أم الولد وإن جوزناه للأمة لبقاء الملك في الأمة من وجه كقضاء دين ووصية .
الثانية : حيث جاز الغسل جاز النظر لكل منهما غير العورة ذكره جماعة وجوزه في الانتصار وغيره بلا لذة وجوز في الانتصار وغيره : اللمس والخلوة قال في الفروع : ويتوجه أنه ظاهر كلام الإمام أحمد و كلام ابن شهاب .
واختلف كلام القاضي في نظر الفرج فمرة أجازه بلا لذة ومرة منع .
قال : والمعين في الغسل والقيام عليه كالغاسل في الخلوة بها والنظر إليها وقال ابن تميم : ولكل واحد من الزوجين النظر إلى الآخر بعد الموت ما عدا الفرج قاله أصحابنا وسئل الإمام أحمد عن ذلك ؟ فقال : قد اختلف في نظر الرجل إلى امرأته وجزم به في الفائق وغيره .
فائدة : ترك التغسيل من الزوج والزوجة والسيد أو من فعله والصحيح من المذهب : أن الأجنبي يقدم على الزوجة جزم به ابن تميم وغيره وصححه في الرعاية وغيرها قال في الفروع : هو الأشهر وجزم به ابن تميم وغيره