النية شرط لطهارة الحدث كلها وكيفيتها .
قوله والنية شرط لطهارة الحدث كلها .
وهذا المذهب المجزوم به عند جماهير الأصحاب وقيل : النية فرض قال ابن تميم و الفائق و قال الخرقي : والنية من فروضها وأولوا كلامه وقيل : ركن ذكرهما في الرعاية .
قلت : لا يظهر التنافي بين القول بفرضيتها وركنيتها فلعله حكى عبارات الأصحاب .
وذكر ابن الزاغواني وجها في المذهب : أن النية لا تشترط في طهارة الحدث قال في القواعد الأصولية : وهو شاذ وقال في الفروع : ذكر بعض أصحابنا عن أصحابنا والمالكية والشافعية : أنه ليس من شرط العبادة النية .
وقال أبو يعلي الصغير : ويتوجه على المذهب صحة الوضوء والغسل من غير نية قال : وقد بنى القاضي هذه المسألة على أن التجديد : هل يرفع الحدث أم لا ؟ ويأتي في آخر أحكام النية : هل يحتاج غسل الذمية إلى النية أم لا ؟ .
فائدة : لا يستحب التلفظ بالنية على أحد الوجهين وهو المنصوص عن احمد قاله الشيخ تقي الدين وقال : هو الصواب .
الوجه الثاني : يستحب التلفظ بها سرا وهو المذهب قدمه في الفروع وجزم به ابن عبيدان و التلخيص و ابن تميم و ابن رزين قال الزركشي : هو الأولى عند كثير من المتأخرين .
تنبيه : مفهوم قوله والنية شرط لطهارة الحدث أنها لا تشترط لطهارة الخبث وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل : شرط كطهارة الحدث وحكى ابن منجا في النهاية : أن الأصحاب قالوه في كتب الخلاف وقيل : إن كانت النجاسة على البدن فهي شرط وإلا فلا وقال أبو الخطاب في الانتصار : في طهارة البدن بصوب غمام أو فعل مجنون أو طفل : احتمالان .
قوله وهو أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها .
هذا المذهب : قاله الأصحاب وقال في المستوعب و شرح ابن عبيدان وغيرهما : النية هي القصد المنوى وقيل : العزم على المنوى وقيل : إن نوى مع الحدث النجاسة لم يجزئه اختاره الشريف أبو جعفر قال في الفروع : ويحتمل إن نوى مع الحدث التنظف أو التبرد لم يجزئه .
فائدة : ينوى من حدثه دائم : الاستباحة على الصحيح من المذهب قال ابن تميم : ويرتفع حدثه ولعله سهو وقيل : أو ينوى رفع الحدث قال المجد : هي كالصحيح في النية قال في الرعاية وقيل : نيتها كنية الصحيح وينوى رفعه انتهى قيل : أو ينوى رفع الحدث وقيل : هما قال في الرعايتين و الحاويين : وجمعهما أولى فعلى المذهب : لا يحتاج إلى تعيين نية الفرض قطع به ابن منجا وابن حمدان قال المجد في شرحه : هذا ظاهر قول الأصحاب انتهى ويرتفع حدثه أيضا على الصحيح من المذهب قدمه ابن تميم و ابن حمدان وهو ظاهر ما قطع به في شرحه فإنه قال : هذا الطهارة ترفع الحدث أوجبها وقال أبو جعفر : طهارة المستحاضة لا ترفع الحدث والنفس تميل إليه وهو ظاهر كلامه في المغني و الشرح .
فائدة : لم يذكر المصنف C تعالى هنا من شروط الوضوء إلا النية وللوضوء شروط أخرى .
منها : ما ذكره المصنف في آخر باب الاستنجاء وهو إزالة ما على الفرجين من أذى بالماء أو بالأحجار على الصحيح من المذهب كما تقدم .
ومنها : إزالة ما على غير السبيلين من نجاسة على قول تقدم هناك .
ومنها : دخول الوقت على من حدثه دائم كالمستحاضة ومن به سلس البول والغائط ونحوهم على ما يأتي في آخر باب الحيض .
ومنها : التمييز فلا وضوء لمن لا تمييز له كمن له دون سبع وقيل : ست أو من لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب على ما يأتي في كتاب الصلاة .
ومنها : إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو .
ومنها : العقل فلا وضوء لمن لا عقل له كالمجنون ونحوه .
ومنها : الطهارة من الحيض والنفاس جزم به ابن عبيدان قال في الرعاية : ولا يصح وضوء الحائض على ما يأتي أول الحيض مستوفى .
قلت : ومنها الطهارة من البول والغائط أعنى انقطاعهما والفراغ من خروجهما .
ومنها طهورية الماء خلافا ل أبي الخطاب في الانتصار في تجويزه الطهارة بالماء المستعمل في نفل الوضوء كما تقدم عنه ذلك في كتاب الطهارة .
ومنها : إباحة الماء على الصحيح من المذهب على ما تقدم في كتاب الطهارة وهو من المفردات .
ومنها : الإسلام قاله ابن عبيدان وغيره .
فهذه اثنا عشر شرطا للوضوء في بعضها خلاف .
قوله فإن نوى ما تسن له الطهارة أو التجديد فهل يرتفع حدثه ؟ على روايتين .
إذا نوى ما تسن له الطهارة كالجلوس في المسجد ونحوه فهل يرتفع حدثه ؟ أطلق المصنف فيه الخلاف وأطلقهما في الكافي و التلخيص و البلغة و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق وابن تميم وابن منجا في شرحه و ابن عبيدان .
إحداهما : يرتفع وهو المذهب اختاره أبو حفص العكبري و ابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح والمصنف في المغني والشارح قال المجد وتابعه في مجمع البحرين : هذا أقوى وجزم به في الوجيز و المنور وقدمه ابن رزين في شرحه .
والثانية : لا يرتفع اختاره ابن حامد و القاضي والشيرازي وأبو الخطاب قال ابن عقيل وصاحب المستوعب : هذا أصح الوجهين وصححه الناظم وقدمه في المحرر .
فائدة : ما تسن له الطهارة : الغضب والأذان ورفع الشك والنوم وقراءة القرآن والذكر وجلوسه بالمسجد ونحوه وقيل : ودخوله قدمه في الرعاية وقيل : وحديث وتدريس علم وقدمه في الرعاية أيضا وقيل : وكتابته وقال في النهاية : وزيارة قبر النبي A وقال في المغنى وغيره : واكل قال الأصحاب : ومن كل كلام محرم كالغيبة ونحوها وقيل : لا وكل ما مسته النار والقهقهة وأطلقها ابن تميم وابن حمدان و ابن عبيدان و الزركشي و الفروع وكذا في مجمع البحرين في القهقهة .
وأما إذا نوى التجديد وهو ناس حدثه : ففيه ثلاث طرق .
أحدها : أن حكمه حكم ما إذا نوى ما تسن له الطهارة وهي الصحيحة جزم به المصنف هنا وفي المغني وصاحب الهداية و الفصول و المستوعب والخلاصة والشارح وابن عبيدان وصاحب مجمع البحرين و ابن منجا في شرحه وغيرهم ففيه الخلاف المتقدم واطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب والمستوعب و الكافي و ابن منجا و ابن عبيدان في شرحيهما وابن تميم والحاويين وغيرهم .
إحداهما : يرتفع حدثه : وهو المذهب اختاره أبو حفص العكبري و ابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح وصححه في المغني و الشرح فيما إذا نوى ما تسن له الطهارة وجعلا هذه المسألة مثلها وجزم به في الوجيز و المنور وقدمه في الرعاية الصغرى و ابن رزين في شرحه وغيرهم .
والثاني : لا يرتفع اختاره القاضي و أبو الخطاب وغيرهم وجزم به في الإفادات وقدمه في الرعاية الكبرى وقال : على الأقيس والأشهر وقال في الصغرى : هذا أصح وكذا قال ابن منجا في النهاية وصححه في النظم .
ومحل الخلاف على القول باستحباب التجديد على ما يأتي .
الطريقة الثانية : لا يرتفع هنا وإن ارتفع فيما تسن له الطهارة وقد تقدم أن ابن حمدان أطلق الخلاف فيما تسن له الطهارة وصحح في هذه المسألة وقال إن الأشهر : لا يرتفع .
الطريقة الثالثة : إن لم يرتفع ففي حصول التجديد احتمالان قاله ابن حمدان في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع .
تنبيه : قال ابن عبيدان : وكلام المصنف يوهم أن الروايتين فيما إذا نوى ما تسن له الطهارة وليس الأمر كذلك وإنما الروايتان في التجديد وأما ما تسن له الطهارة : ففيه وجهان مخرجان على الروايتين في التجديد صرح بذلك المصنف في المغنى وكذلك غيره من الأصحاب انتهى وقال في مجمع البحرين : في الكل روايتان وقيل : وجهان .
قلت : وممن ذكر الروايتين فيما إذا نوى ما تسن له الطهارة : صاحب المذهب و الكافي والمحرر والحاويين والفائق والشرح و الفروع وغيرهم .
وممن ذكر الوجهين : القاضي في الجامع وصاحب المستوعب و المغني و التلخيص والبلغة و الرعايتين و ابن تميم و ابن عبيدان وغيرهم فائدتان .
إحداهما : لو نوى رفع الحدث وإزالة النجاسة أو التبرد أو تعليم غيره : ارتفع حدثه على الصحيح من المذهب وقال الشريف أبو جعفر : إذا نوى النجاسة مع الحدث لم يجزه وتقدم ذلك .
الثانية : الصحيح من المذهب : أنه يسن تجديد الوضوء لكل صلاة وعنه لا يسن كما لو لم يصل بينهما قاله في الفروع ويتوجه احتمال كما لو لم يفعل ما يستحب له الوضوء وكتيمم وكغسل خلافا للشيخ تقي الدين في شرح العمدة في الغسل وحكى عنه يكره الوضوء وقيل : لا يداوم عليه .
قوله وإذا نوى غسلا مسنونا فهل يجزي عن الواجب ؟ على وجهين ؟ .
وقيل : روايتان وأطلقهما في المذهب والفروع و الحاويين و الرعاية الصغرى و ابن منجا في شرحه وغيرهم .
واعلم أن الحكم هنا كالحكم فيما إذا نوى ما تسن له الطهارة خلافا ومذهبا عند أكثر الأصحاب وظاهر كلامه في المستوعب مخالف لذلك وعند المجد في شرحه لا يرتفع بالغسل المسنون ويرتفع بالوضوء المسنون وتبعه في مجمع البحرين واختاره أبو حفص وسوى بينهما في المحرر كالأكثر .
فوائد .
منها : إذا قلنا لا يحصل الواجب فالصحيح من المذهب : حصول المسنون وقيل : لا يحصل أيضا .
ومنها : وكذا الخلاف والحكم والمذهب لو تطهر عن واجب : هل يجزى عن المسنون ؟ على ما تقدم وهذا هو الصحيح وقيل : يجزيه وإن منعنا هناك لأنه أعلى ولو نواهما حصلا على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل يحتمل وجهين ومنها إذا نوى طهارة مطلقة أو ضوءا مطلقا عليه لم يصح على الصحيح وجزم به في الكافي وقدمه في الرعايتين و التلخيص ورجحه في الفصول وقال ابن عقيل أيضا : إن قال : هذا الغسل لطهارتي : انصرف إلى إزالة ما عليه من الحدث وإن أطلق : وقعت الطهارة نافلة ونافلة الطهارة كتجديد الوضوء وفيه روايتان وكذا يخرج وجهان في رفع الحدث وقال أبو المعالي في النهاية : ولا خلاف أن الجنب إذا نوى الغسل وحده لم يجزه لأنه تارة يكون عبادة وتارة غير عبادة فلا يرتفع حكم الجنابة انتهى .
وقيل : يصح جزم به في الوجيز و صححه في المغني و مجمع البحرين وأطلقهما في الفروع و الشرح و الحاويين و ابن عبيدان و ابن تميم .
ومنها : لو نوى الجنب الغسل وحده او لمروره في المسجد : لم يرتفع على الصحيح من المذهب فيهما وتقدم كلام أبي المعالي وقيل : يرتفع وقيل يرتفع في الثانية وحدها وقال ابن تميم : إن نوى الجنب بغسله القراءة : ارتفع حدثه الأكبر وفي الأصغر وجهان وإن نوى اللبث في المسجد : ارتفع الأصغر وفي الأكبر وجهان وقيل : يرتفع الأكبر في الثنية ذكره القاضي واختاره المجد .
ومنها : لو نوى بطهارته صلاة معينة لا غيرها : ارتفع مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وذكر أبو المعالي وجهين كمتيمم نوى إقامة فرضين في وقتين .
قوله وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل فنوى بطهارته أحدهما : فهل يرتفع سائرهما ؟ على وجهين .
واطلقهما في المذهب و التلخيص والشرح و ابن منجا وابن عبيدان في شرحيهما و الحاويين .
أحدهما : يرتفع سائرها وهو المذهب قال في القواعد الفقهية : هذا المشهور وقال ابن عبيدان : هذا الصحيح قال في الفائق : هذا أصح لوجهين وصححه في التصحيح واختاره القاضي وجزم به في الوجيز والمنتخب وقدمه في الفروع والمحرر وابن تميم والرعايتين في أحداث الوضوء .
والثاني : لا يرتفع إلا ما نواه اختاره أبو بكر وجزم به في الإفادات وصححه في النظم وقدمه في الرعايتين في موجبات الغسل ورجحه المجد في غسل الجنابة والحيض وقيل : لا تجزئ نية الحيض عن الجنابة ولا نية الجنابة عن الحيض وتجزئ في غيرهما نية أحدهما عن الآخر وقيل : تجزى نية الحيض عن الجنابة ولا تجزئ نية الجنابة عن الحيض وما سوى ذلك يتداخل وقيل : إن نسيت المرأة حالها أجزأها نية أحدهما عن الآخر .
تنبيهات .
الأول : ظاهر قوله فينوي بطهارته أحدها لو نوى مع ذلك أن لا يرتفع غير ما نواه : أنه لا يرتفع وهو الصحيح وظاهر كلام الأصحاب وقدمه في الفروع وقيل : فيه الوجهان اللذان فيما إذا نوى بطهارته أحدهما فقط .
الثاني : ظاهر قوله وإن اجتمعت أحداث أنه سواء كان اجتماعها معا أو متفرقة إذا كانت متنوعة وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب منهم المصنف والشارح و ابن تميم و ابن عبيدان و ابن منجا وصاحب الفائق و الحاويين وغيرهم وهو الصواب وقيل : يشترط أن يوجدا معا قال في الرعايتين : وإن نوى رفع بعض أحداثه التي نقضت وضوءه معا زاد في الكبرى : إن أمكن إجتماعها ارتفعت كلها وقيل : بل ما نواه وحده وقيل : وغيره إن سبق أحدهما ونواه وقيل : إن تكررت من جنس أو أكثر فأطلق النية : ارتفع الكل وإن عين في الجنس أولها أو آخرها أو أحد الأنواع فوجهان انتهى .
الثالث : تظهر فائدة قول أبي بكر : انه لو نوى بعد ذلك رفع الحدث عن باقي الأسباب : ارتفع حدثه على الوجهين قاله ابن منجا في شرحه وغيره .
وأيضا من فوائده : لو اغتسلت الحائض إذا كانت جنبا للحيض حل وطؤها دون غيره لبقاء الجنابة قال ابن تميم ولا يمنع الحيض صحة الغسل للجنابة في أصح الوجهين وهو المنصوص قال في الحاوي الصغير : وهو الأقوى عندي وقدمه في الرعايتن وحكاهما روايتين وقالا : لا تمنع الجنابة غسل الحيض مثل إن اجنبت في أثناء غسلها منه انتهى ويأتي ذلك بأتم من هذا في الغسل بعد قوله والخامس الحيض .
الرابع : قوله ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة هذا صحيح .
وأول واجباتها : المضمضة والتسمية على ما تقدم من الخلاف ذكره الشارح وغيره ويجوز تقديمها بزمن يسير بلا نزاع ولا يجوز بزمن طويل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقيل : يجوز مع ذكرها وبقاء حكمها بشرط أن لا يقطعها قال ابن تميم : وجوز الآمدى تقديم نية الصلاة بالزمن الطويل ما لم يفسخها وكذا يخرج هنا وجزم به في الجامع الكبير وقال القاضي في شرحه الصغير : إذا قدم النية واستصحب ذكرها حتى يشرع في الطهارة جاز وإن نسيها أعاد وقال أبو الحسين : يجوز تقديم النية ما لم يعرض ما يقطعها من اشتغال بعمل ونحوه انتهى .
فائدة : لا يبطلها عمل يسير في أصح الوجهين .
قوله وإن استصحب حكمها أجزأه .
وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال في الرعاية : ولا يبطل النية نسيانها في الأشهر ولا غفلة عنها مطلقا وقيل : بل بعد شروعه فيه .
فوائد .
منها : لو أبطل الوضوء بعد فراغه منه لم يبطل على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : يبطل وأطلقهما ابن تميم .
ومنها : لو شك في الطهارة بعد فراغه منها لم يؤثر على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : يبطل وقيل : إن شك عقيب فراغه استأنف وإن طال الفصل فلا .
ومنها : لو أبطل النية في أثناء طهارته بطل ما مضى منها على الصحيح من المذهب اختاره ابن عقيل و المجد في شرحه وقدمه في الرعايتين و الحاويين وقيل : لا يبطل ما مضى منها جزم به في المصنف في المغني لكن إن غسل الباقي بنية أخرى قبل طول الفصل صحت طهارته وإن طالت انبنى على وجوب الموالاة قال في التلخيص : وهما الأقيس وأطلقهما الشارح و ابن عبيدان وقال ابن تميم : وإن أبطل النية في أثناء طهارته بطل ما مضى منها في أحد الوجوه والثاني : لا يبطل والثالث إن قلنا باعتبار الموالاة بطل وإلا فلا انتهى .
قلت : ظاهر القول الثاني مشكل جدا إذ هو مفض إلى صحته ولو قلنا باشتراط الموالاة وفاتت فما أظن أحدا يقول ذلك ولا بد في القول الثالث من إضمار وتقديره : والثالث إن قلنا باعتبار الموالاة فأخل بها بطل وإلا فلا .
ومنها : لو فرق النية على أعضاء الوضوء صح جزم به في التلخيص وغيره وقدمه ابن تميم وقال : وحكى شيخنا أبو الفرج C في ماء الوضوء : هل يصير مستعملا إذا انفصل عن العضو و يكون موقوفا إن أكمل طهارته صار مستعملا وإن لم يكملها فلا يضره وفيه وجهان أحدهما : يصير مستعملا بمجرد انفصاله والثاني : هو موقوف قال : فعلى هذا : لا يصح تفريق النية على أعضائه انتهى .
ومنها : غسل الذمية من الحيض لا يحتاج إلى نية قدمه في القواعد الأصولية و ابن تميم وقال : واعتبر الدينوري في تكفير الكافر بالعتق والإطعام : النية وكذلك يخرج هاهنا انتهى قال في القواعد : ويحسن بناؤه على أنهم مكلفون بالفروع أم لا .
تنبيه : قوله ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بلا نزاع ويكون ذلك بيمينه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل : بيساره ذكره القاضي في الجامع الكبير وذكره نص أحمد في رواية حرب : الاستنشاق بالشمال