أولى الناس بغسله وصيه .
قوله وأولى الناس به وصيه .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو من مفردات المذهب وقيل : لا يقدم الوصي على الولي وأطلقهما ابن تميم و ابن حمدان .
تنبيه : أفادنا المصنف صحة الوصية بالغسل وهو الصحيح من المذهب وهو من المفردات وقيل : لا تصح الوصية به وقيل : لا تصح الوصية به ولو صححنا الوصية بالصلاة .
فائدة : حيث قلنا : يغسل الوصي فالصحيح من المذهب : أنه يشترط أن يكون عدلا وعليه الأكثر وقيل : لا تشترط العدالة .
قوله ثم أبوه .
بلا نزاع بين الأصحاب ووجه في الفروع تخريجا من النكاح بتقديم الابن على الأب .
قوله ثم جده .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يقدم الابن على الجد فقط وعنه يقدم الأخ وبنوه على الجد حكاها الآمدي وغيره وعنه هما سواء .
قوله ثم الأقرب فالأقرب من عصابته .
نسبا ونعمة فيقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب على الصحيح من المذهب وقال القاضي : إذا قلنا : هما سواء في ولاية النكاح فكذا هنا وحكاه الآمدي رواية واختاره وقدمه ناظم المفردات وهو منها ذكره في كتاب النكاح .
قلت : وينبغي أن يكون العم من الأبوين ومن الأب كذلك وكذلك أعمام الأب ونحوه وبنو الإخوة من الأبوين أو الأب ثم وجدت المصنف و الشارح وغيرهما ذكروا ذلك