ثم ذوو أرحامه .
قوله ثم ذوو أرحامه .
كالميراث في الترتيب ثم من بعدهم الأجانب قاله ابن تميم وغيره وقال في الفروع قال صاحب المحرر - أو صاحب النظم - : ثم بعد ذوي الأرحام صديقه ووجه في الفروع عن هذا القول تقديم الجار على الأجنبي قال : وفي تقديمه على الصديق نظر انتهى وقال في مجمع البحرين : ثم ذوي رحمه الأقرب فالأقرب ثم أصدقائه من الأجانب ثم غيرهم الأدين الأعرف الأولى فالأولى .
تنبيه : محل هذا كله في الأحرار أما الرقيق : فإن سيده أحق بغسل عبده بلا نزاع وقال أبو المعالي : لا حق للقاتل في المقتول إن لم يرثه لمبالغته في قطيعة الرحم قال في الفروع : ولم أجد أحدا ذكره غيره ولا يتجه في قتل لا يأثم فيه انتهى .
قوله إلا الصلاة عليه فإن الأمير أحق بها بعد وصيه .
هذا الذي ذكرناه قبل ذلك - من الأولوية والترتيب في التقديم - : إنما هو في غسله أما الصلاة عليه : فأحق الناس بها وصيه كما قاله المصنف ثم الأمير كما قال : وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الحاوي و المغني و الشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يقدم الأمير على الوصي اختاره الآجري وقيل : يقدم الأب على الوصي ذكره القاضي عن ابن أحمد نقله ابن تميم .
وعنه يقدم الولي على السلطان جزم به ابن عقيل في التذكرة .
تنبيه : أفادنا المصنف - C - صحة الوصية بالصلاة عليه وهو صحيح واعلم أن صحة الوصية بالصلاة عليه : حكمها حكم الوصية إليه بالنكاح على ما يأتي في أثناء باب أركان النكاح ( وإبخاس الأب لا يمنع الصحة )