هل ينبش إذا دفن قبل غسله ؟ .
ولو دفن قبل تكفينه فقيل : حكمه حكم من دفن قبل الغسل على ما تقدم وقال في الوسيلة : نص عليه وقدمه في الرعاية وقيل : لا كستره بلا تراب وصححه في الحاوي الكبير و الناظم وأطلقهما في الفروع ومختصر ابن تميم و الفصول و المغني و الشرح وفي المنتخب فيه روايتان وقال في الرعاية وقيل : ولو بلى قال في الفروع : كذا قال فمع تفسخه لا ينبش فإذا بلى كله فأولى أن لا ينبش .
ولو كفن بحرير فذكر ابن الجوزي في نبشه وجهين وتبعه في الفروع .
قلت : الأولى عدم نبشه .
ولو دفن قبل الصلاة عليه فكالغسل على الصحيح من المذهب كما تقدم نص عليه ليوجد شرط الصلاة وهو عدم الحائل وهو من المفردات وقال ابن شهاب و القاضي : لا ينبش ويصلي على القبر وهو مذهب الأئمة الثلاثة لإمكانها عليه وعنه يخير قال بعضهم : فكذا غيرها .
ويجوز نبشه لغرض صحيح على الصحيح من المذهب نص عليه وهو من المفردات كتحسين كفنه ودفنه في بقعة خير من بقعته ودفنه لعذر بلا غسل ولا حنوط وكإفراده لإفراد جابر بن عبد الله لأبيه وقيل : لا يجوز .
قال القاضي في أحكامه : يمنع من نقل الموتى من قبورهم إذ دفنوا في مباح ويأتي إذا وقع في القبر ماله قيمة أو كفن بغصب أو بلع غيره : هل ينبش ؟ وهل يجوز نقله لغرض صحيح ؟