تكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية .
قوله غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه : فرض كفاية .
بلا نزاع فلو دفن قبل الغسل من أمكن غسله لزم نبشه على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وغيره وجزم به في المغني وغيره وأطلقه بعضهم وجزم جماعة من الأصحاب : أنه يجب نبشه إذا لم يخش تفسخه زاد بعضهم : أو تغيره وقيل : يحرم نبشه مطلقا ومثله من دفن غير متوجه إلى القبلة على الصحيح من المذهب قال ابن عقيل : قال أصحابنا : ينبش إلا أن يخاف أن يتفسخ .
وقيل : يحرم نبشه وهو من المفردات وقدم ابن تميم : أنه يستحب نبشه وهو من المفردات أيضا