آيات وقوع الموت .
قوله إذا تقين موته بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه .
هكذا قال في الهداية و المستوعب و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفائق و مجمع البحرين و الشرح وغيرهم وزاد في المغني و الشرح و الرعاية الكبرى وغيرهم : وامتدت جلدة وجه ولم يذكر في الخلاصة انفصال كفيه والصحيح من المذهب : أن تيقن موته بانخساف صدغيه وميل أنفه جزم به في المذهب وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
تنبيهان : أحدهما : ظاهر كلام المصنف : أن ذلك يعتبر في كل ميت والأصحاب إنما ذكروا ذلك في موت الفجاءة ونحوه إذا شك فيه .
قلت : ويعلم الموت بذلك في غير الموت فجأة بطريق أولى .
الثاني : قوله إذا تيقن موته .
راجع إلى المسارعة في تجيزه فقط في ظاهر كلام السامري وصاحب التلخيص قاله في الحواشي قال : وظاهر كلام ابن تميم : أنه راجع إلى قوله ( ولين مفاصله ) وما بعده قال ابن منجا في شرحه : هو راجع إلى قضاء الدين وتفريق الوصية والتجهيز قال : وهذا ظاهر كلامه في المذهب