إذا مات غمض عينيه .
تنبيه : قوله فإذا مات غمض عينيه .
هذا صحيح فللرجل أن يغمض ذات محارمه وللمرأة أن تغمض ذا محارمها وقال الإمام أحمد : يكره أن يغمضه جنب أو حائض أو يقرباه ويستحب أن يقول عند تغميضه ( بسم الله وعلى ملة رسول الله ) نص عليه .
قوله وجعل على بطنه مرآة أو نحوها .
يعني من الحديد أو الطين ونحوه قال ابن عقيل : هذا لا يتصور إلا وهو على ظهره قال : فيجعل تحت رأسه شيء عال ليجعل مستقبلا بوجهه القبلة .
تنبيه : قوله ويسارع في قضاء دينه .
وكذا قال الأصحاب قال في الفروع : والمراد - والله أعلم - يجب ذلك .
قوله وتجهيزه .
قال في الفروع قال الأصحاب : يستحب أن يسرع في تجهيزه واحتجوا بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام [ لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ] قال : ( ولا ينبغي ) للتحريم واحتج بعضهم باستعمال الشارع كقوله عليه أفضل الصلاة والسلام في الحرير [ لا ينبغي هذا للمتقين ] .
واعلم أن موته تارة يكون فجأة وتارة يكون غير فجأة فإن كان غير فجأة بأن يكون عن مرض ونحوه فيستحب المسارعة في تجهيزة إذا تيقن موته ولا بأس أن ينتظر به من يحضره إن كان قريبا ولم يخش عليه أو يشق على الحاضرين نص عليه في رواية حنبل لما يرجى له بكثرة الجمع ولا بأس أيضا أن ينتظر وليه جزم به في مجمع البحرين و ابن تميم وهو أحد الوجهين وقيل : لا يتنظر وأطلق أحمد تعجيله في رواية عنه وأطلقهما في الفروع .
وإن كان موته فجأة - كالموت بالصعقة والهدم والغرق ونحو ذلك - فينتظر به حتى يعلم موته قدمه في المغني و الشرح و الفروع و ابن تميم و الرعاية قال في الفائق : ساغ تأخيره قليلا وعنه ينتظر يوم قال الإمام أحمد : يترك يوما وقال أيضا : يترك من غدوة إلى الليل وقيل : يترك يومان ما لم يخف عليه قال الآمدي : أما المصعوق والخائف ونحوه : فيتربص به فإن ظهر علامة الموت يوما أو يومين وقال : إن لم يطل مرضه بودر به عند ظهور علامات الموت وقال القاضي : يترك يوما أو ثلاثة ما لم يخف فساده