كراهة عيادة الذمي .
الخامسة : تكره عيادة الذمي وعنه تباح قال في الرعاية قلت : ويجوز الدعاء له بالبقاء والكثرة لأجل الجزية .
السادسة : يحسن المريض ظنه بربه قال القاضي : يجب ذلك قال المجد : ينبغي أن يحسن الظن بالله تعالى وتبعه في مجمع البحرين والصحيح من المذهب : أنه يغلب رجاءه على خوفه وقال في النصيحة : يغلب الخوف ونص أحمد ينبغي للمؤمن أن يكون رجاؤه وخوفه واحدا زاد في رواية : فأيهما غلب صاحبه هلك قال الشيخ تقي الدين : هذا هو العدل .
السابعة : ترك الدواء أفضل ونص عليه وقدمه في الفروع وغيره واختار القاضي و ابن عقيل و ابن الجوزي وغيرهم : فعله أفضل وجزم به في الإيفصاح وقيل : يجب زاد بعضهم : إن ظن نفعه .
ويحرم بمحرم مأكول وغيره وصوت ملهاة وغيره ويجوز التداوي ببول الإبل فقط ذكره جماعة نص عليه وظاهر كلامه في موضع لا يجوز وهو ظاهر التبصرة وغيره قال : وكذا كل مأكول مستخبث كبول مأكول أو غيره وكل مائع نجس ونقله أبو طالب و المروذي و ابن هانيء وغيرهم ويجوز ببول ما أكل لحمه وفي المستوعب و الترغيب : يجوز بدفلى ونحوه لا يضر نقل ابن هانيء و الفضل ف حشيشه تسكر تسحق وتطرح مع دواء : لا بأس إلا مع الماء فلا وذكر غير واحد : أن الدواء المسموم إن غلبت منه السلامة زاد بعضهم : وهو معنى كلام غيره ورجى نفعه : أبيح شربه لدفع ما هو أعظم منه كغيره من الأدوية وقيل : لا وفي البلغة : لا يجوز التداوي بخمر في مرض وكذا بنجاسة أكلا وشربا وظاهره يجوز بغير أكل وشرب وأنه يجوز بطاهر وفي الغنية : يحرم بمحرم كخمر ومنى نجس ونقل الشالجني : لا بأس بجعل المسك في الدواء ويشرب وذكر أبو المعالي : يجوز اكتحاله بميل ذهب وفضة وذكره الشيخ تقي الدين وقال : لأنها حاجة وفي الإيضاح : يجوز بترياق انتهى ولا بأس بالحمية نقله حنبل .
الثامنة : يكره الأنين على أصح الروايتين و المذهب منهما