المريض الذي يعاد .
فوائد .
الأولى : قال أبو المعالي بن منجا : ثلاثة لا تعاد ولا يسمى صاحبها مريضا : وجع الضرس والرمد والدمل واحتج بقوله E [ ثلاثة لا تعاد ] - فذكره رواه النجاد عن أبي هريرة مرفوعا واقتصر عليه في الفروع وقال في الآداب : وظاهر كلام الأصحاب يدل على خلاف هذا وكذا ظاهر الأحاديث والخبر المذكور لا تعرف صحته بل هو ضعيف وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ورواه الحاكم في تاريخه بإسناد جيد عن يحيى بن أبي كثير قوله و [ عن زيد بن أرقم قال عادني النبي A من وجع عيني ] انتهى .
الثانية : لا يطيل الجلوس عند المريض وعنه قدرة : كما بين خطبتي الجمعة .
قال في الفروع : ويتوجه اختلافه باختلاف الناس و العمل بالقرائن وظاهر الحال ومرادهم في الجملة انتهى وهو الصواب ثم رأيت الناظم قطع به .
الثالثة : قال الإمام أحمد : يعود المريض بكرة وعشيا وقال : عن قرب وسط النهار ليس هذا وقت عيادة فقال بعض الأصحاب : يكره إذن نص عليه قال المجد : لا بأس به في آخر النهار ونص الإمام أحمد على أن العيادة في رمضان ليلا قال جماعة من الأصحاب : وتكون العيادة غبا قال في الفروع : وظاهر إطلاق جماعة خلاف ذلك قال : ويتوجه اختلافه باختلاف الناس والعمل بالقرائن وظاهر الحال قال : ومرادهم في ذلك كله في الجملة .
الرابعة : نص الإمام أحمد : أن المبتدع لا يعاد وقال في النوادر : تحرم عيادته وعنه لا يعاد الداعية فقط واعتبر الشيخ تقي الدين : المصلحة في ذلك وأما من جهر بالمعصية مطلقا مع بقاء إسلامه : فهل يسن هجره ؟ وهو الصحيح قدمه ابن عبد القوي في آدابه و الآداب الكبرى و الوسطى ل ابن مفلح أو يجب إن ارتدع أو يجب مطلقا إلا من السلام أو ترك السلام فرض كفاية ويكره لبقية الناس ؟ فيه أوجه للأصحاب وأطلقهما في الفروع وترك العيادة من الهجر