كتاب الجنائز .
فائدة : الجنائز - بفتح الجيم - جمع جنازة - بالكسر - والفتح لغة ويقال بالفتح : للميت وبالكسر : للنعش عليه الميت ويقال : عكسه ذكره صاحب المشارق وإذا لم يكن الميت على السرير لا يقال له جنازة ولا نعش وإنما يقال له سرير .
قوله ويستحب عيادة المريض .
يعني من حين شروعه في المرض وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل : يستحب عيادته بعد ثلاثة أيام وجزم به ابن تميم وقال في المبهج : تجب العيادة واختار الآجري وقال في الفروع : والمراد مرة وقال في أواخر الرعاية الكبرى : عيادة المريض فرض كفاية .
قال الشيخ تقي الدين والذي يقتضيه النص وصوب ذلك فيقال : هو واجب على الكفاية واختاره في الفائق وقال أبو حفص العكبري : السنة عيادة المريض مرة واحدة وزاد نافلة