لا يصلي لشيء من الآيات إلا الزلزلة الدائمة .
قوله ولا يصلي لشيء من سائر الآيات .
هذا المذهب إلا ما استثني وعليه أكثر الأصحاب بل جماهيرهم .
وعنه يصلي لكل آية وذكر الشيخ تقي الدين أن هذا قول محققي أصحابنا وغيرهم كما دلت عليه السنن والآثار ولولا أن ذلك قد يكون سببا لشر وعذاب لم يصح التخويف به .
قلت : واختاره ابن أبي موسى و الآمدي .
قال ابن رزين في شرحه : وهو أظهر وحكى ما وقع له في ذلك .
وقال في النصيحة : يصلون لكل آية ما أحبوا ركعتين أو أكثر كسائر الصلوات ويخطب وأطلقهما في التلخيص وغيره .
وقيل : يجوز ولا يكره ذكره في الرعاية قال ابن تميم : وقاله ابن عقيل في تذكرته ولم أره فيها .
وقال في الرعاية وقيل : يصلي للرجفة وفي الصاعقة والريح الشديدة وانتثار النجوم ورمى الكواكب وظلمة النهار وضوء الليل : وجهان انتهى .
قوله إلا الزلزلة الدائمة .
الصحيح من المذهب : أنه يصلي لها على صفة صلاة الكسوف نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال المصنف و الشارح وغيرهما : قال الأصحاب : يصلي لها وقيل : لا يصلي لها ذكره في التبصرة .
وذكر أبو الحسين : أنه يصلي للزلزلة والريح العاصف وكثرة المطر : ثمان ركوعات وأربع سجدات وذكره ابن الجوزي في الزلزلة .
فوائد .
لو اجتمع جنازة وكسوف قدمت الجنازة ولو اجتمع مع السكوف جمعة قدم الكسوف إن أمن فوتها أو لم يشرع في خطبتها ولو اجتمع مع الكسوف عيد أو مكتوبة قدم عليها إن أمن الفوت على الصحيح من المذهب وقيل : يقدمان عليه واختاره المصنف وهو من المفردات ولو اجتمع كسوف ووتر وضاق وقته قدم الكسوف على الصحيح من المذهب وقال المجد : هذا أصح قال في المذهب : بدأ بالكسوف في أصح الوجهين وقدمه في الخلاصة و الهداية و المحرر و المستوعب و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين وشرح ابن رزين وصححه في النظم وجزم به في المغني و الشرح و المنور و المنتخب للأدمي