تقديم الوتر ولو اجتمع كسوف وتراويح .
والوجه الثاني : يقدم الوتر وأطلقهما في الفروع و مجمع البحرين و الفائق ولو اجتمع كسوف وتراويح وتعذر فعلهما في ذلك الوقت قدمت التراويح في أحد الوجهين قدمه ابن تميم .
والوجه الثاني : يقدم السكوف قدمه ابن رزين في شرحه .
قلت : وهو الصواب لأنه آكد منها .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع و مجمع البحرين و الرعاية الكبرى و الفائق .
وقيل : إن صليت التراويح جماعة قدمت لمشقة الانتظار .
ولو اجتمع جنازة وعيد أو جمعة : قدمت الجنازة إن أمن فوتها قال في الفروع في الجنائز : تقدم أن الجنازة تقدم على الكسوف فدل على أنها تقدم على ما يقدم الكسوف عليه وصرحوا منه بالعيد والجمعة وصرح ابن الجوزي أيضا بالمكتوبات .
ونقل الجماعة : تقديم الجنازة على فجر وعصر فقط وجزم به جماعة منهم ابن عقيل وفي المستوعب : يقدم المغرب عليها لا الفجر .
ولو حصل كسوف بعرفة صلى له ثم دفع .
تنبيه : قولنا ( ولو اجتمع مع الكسوف صلاة عيد ) هو قول أكثر العلماء من أهل السنة والحديث : أنهما قد يجتمعان سواء كان أضحى أو فطرا ولا عبرة بقول المنجمين في ذلك