لا بأس إن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع .
قوله وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع فلا بأس .
يعني أن ذلك جائز من غير فضيلة بل الأفضل : ركوعان في كل ركعة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع و الفائق وعنه أربع ركوعات في كل ركعة أفضل .
تنبيه : ظاهر قوله فلا بأس أنه لا يزاد على أربع ركوعات ولا يجوز وهو أحد الوجهين اختاره لمصنف وقدمه في الفائق .
والعذر لمن قال ذلك : أنه لم يطلع على الوارد فيه قال المصنف : لا يجاوز أربع ركوعات في كل ركعة لأنه لم يأتنا عن النبي A أكثر من ذلك انتهى .
والوجه الثاني : يجوز فعلها بكل صفة وردت فمنه حديث كعب [ خمس ركوعات في كل ركعة ] رواه أبو داود وهذا المذهب قدمه في الفروع و ابن تميم واختاره الشارح وجزم به الزركشي و تجريد العناية .
ومنه : أنه يأتي بها كالنافلة وقد ورد ذلك في السنن وهذا المذهب أيضا وعليه جماهير الأصحاب لأن الثاني سنة وقدمه في الفروع لكن الأفضل ركوعين في كل ركعة كما تقدم وظاهر ما قدمه في الرعايتين و الحاويين : أنه لا يزيد على ركوعين في كل ركعة فإنهما - بعد ما ذكرا ركوعين في كل ركعة - قالا : أربع ركوعات قال في الرعاية الصغرى وقيل : أو ثلاث .
قال في الكبرى : وعنه تكون كل ركعة بما شاء من ركوع أو أثنين أو ثلاث أو أربع أو خمس