وإن تجلى قبلها أو غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف : لم يصل .
قوله وإن تجلى قبلها أو غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف : لم يصل .
بلا خلاف أعلمه لكن إذا غاب القمر خاسفا ليلا فالأشهر في المذهب : أنه يصلي له قاله في الفروع .
قال في النكت : هذا المشهور قال : وقطع به جماعة كالقاضي و أبي المعالي وقيل : لا يصلي له جزم به في المحرر و النظم و الرعاية الصغرى و الحاويين و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و إدراك الغاية و المنور وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى و ابن رزين في شرحه وأطلقهما في الفائق و مجمع البحرين و تجريد العناية و ابن تميم .
فوائد .
إحداها : إذا طلع الفجر والقمر خاسف لم يمنع من الصلاة إذا قلنا : إنها تفعل في وقت نهي اختاره المجد في شرحه قال في مجمع البحرين : لم يمنع في أظهر الوجهين قال : وهو ظاهر كلام أبي الخطاب وقيل : يمنع اختاره المصنف قاله في مجمع البحرين وأطلقهما في الفروع و الرعاية الكبرى و ابن تميم و تجريد العناية قال الشارح : فيه احتمالان ذكرهما القاضي .
الثانية : لا تقضى صلاة الكسوف كصلاة الاستسقاء وتحية المسجد وسجود الشكر .
الثالثة : لا تعاد إذا فرغ منها ولم ينقض الكسوف على الصحيح من المذهب : وجزم به كثير من الأصحاب .
وقيل : تعاد ركعتين وأطلق أبو المعالي في جوازه وجهين .
فعلى المذهب - وحيث قلنا : لا تصلي - فإنه يذكر الله تعالى ويدعوه ويستغفره حتى تنجلي