صلاة تحية المسجد .
وقيل : يصلي تحية المسجد اختاره أبو الفرج وجزم به في الغنية قال في الفروع : وهو أظهر ورجحه في النكت ونصه : لا يصليها وقيل : تجوز التحية قبل صلاة العيد لا بعدها وهو احتمال ل ابن الجوزي قال في تجريد العناية : الأظهر عندي : يأتي بتحية المسجد قبلها قال في الفائق : فلو أدرك الإمام يخطب وهو في المسجد : لم يصل التحية عند القاضي وخالفه الشيخ - يعني به المصنف - قلت : وقدمه ابن رزين في شرحه وأطلقهما في الشرح و ابن حمدان .
وقال في المحرر : ولا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها قال في الفروع : كذا قال .
تنبيه : ظاهر قوله في موضعها جواز فعلها في غير موضعها من غير كراهة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور وقال في النصيحة : لا ينبغي أن يصلي قبلها ولا بعدها حتى تزول الشمس لا في بيته ولا في طريقه اتباعا للسنة والجماعة من الصحابة وهو قول أحمد قال في الفروع : كذا قال .
فائدة : كره الإمام أحمد قضاء الفائتة في موضع صلاة العيد في هذا الوقت لئلا يقتدي به .
قوله من كبر قبل سلام الإمام صلى ما فاته على صفته .
هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال القاضي : هو كمن فاتته الجمعة لا فرق في التحقيق قال الزركشي : وقد نص أحمد على الفرق في رواية حنبل فيمتنع الإلحاق وقال القاضي أيضا : يصلي أربعا إذا قلنا : يقضي من فاتته الصلاة أربعا .
فوائد .
إحداهما : يكبر المسبوق في القضاء بمذهبه على الصحيح من المذهب وقيل : بمذهب إمامه .
الثانية : لو أدرك الإمام قائما بعد فراغه من التكبيرات أو بعضها أو ذكرها قبل الركوع : لم يأت به مطلقا على الصحيح من المذهب ونص عليه في المسبوق وكما لو أدركه راكعا نص عليه قال جماعة : كالقراءة وأولى لأنها ركن قال الأصحاب : أو ذكره فيه .
وقيل : يأتي به واختاره ابن عقيل وعن أحمد : إن سمع قراءة الإمام لم يكبر وإلا كبر قال ابن تميم : واختاره بعض الأصحاب .
الثالثة : لو نسي التكبير حتى ركع : سقط ولا يأتي به في ركوعه إن ذكره قبل الركوع في القراءة أو بعدها : لم يأت به على أصح الوجهين كما تقدم فإن كان قد فرغ من القراءة لم يعدها وإن كان فيها أتى به ثم استأنف القراءة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع و ابن تميم وقيل : لا يتسأنف إن كان يسيرا وأطلقه القاضي وغيره