يستحب أن يقضيها إن فاتته الصلاة .
قوله وإن فاتته الصلاة استحب له أن يقضيها .
يعني متى شاء قبل الزوال وبعده وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال ابن عقيل : يقضيها قبل الزوال وإلا قضاها من الغد .
قوله على صفتها .
هذا المذهب اختاره الجوزجاني و أبو بكر بن عبدوس في تذكرته وغيرهم وجزم به في الوجيز و المنور و المغني و المنتخب وقدمه في الفروع و المحرر و المستوعب و الخلاصة و البلغة و الشرح و الرعايتين و الحاويين و النظم و الفائق و النهاية و إدراك الغاية وغيرهم قال ابن رزين في شرحه : هذا أقيس قال في مجمع البحرين : هذا أشهر الروايات .
وعنه يقضيها أربعا بلا تكبير ويكون بسلام قال في التلخيص و البلغة : كالظهر .
وعنه يقضيها أربعا بلا تكبير أيضا بسلام أو سلامين قال الزركشي : هذه المشهورة من الروايات اختاره الخرقي و القاضي و الشريف و أبو الخطاب في خلافتهم و أبو بكر فيما حكاه عنه القاضي و الشريف وقدمه ابن رزين في شرحه وجزم به ابن البنا في العقود .
وعنه يخير بين ركعتين وأربع وعنه يخير في الركعتين بين التكبير وتركه قال في الرعاية : وعنه يخير بين ركعتين بتكبير وغيره وقيل : بل كالفجر وبين أربع بسلام أو سلامين وبين التكبير الزائد .
وعنه لا يكبر المنفرد وعنه ولا غيره بل يصلي ركعتين كالنافلة .
وخيره في المغني بين الصلاة أربعا إما بسلام واحد وإما بسلامين وبين الصلاة ركعتين كصلاة التطوع وبين الصلاة على صفتها .
وقال في العمدة : فإن أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء صلاها على صفتها .
وقال في الإفادات : قضاها على صفتها أو أربعا سردا أو بسلامين وأطلق رواية : القضاء على صفتها أو أربعا أو التخيير بين أربع وركعتين : في الجامع الصغير و الهداية و المبهج و الإيضاح و الفصول و تذكرة ابن عقيل و المذهب و مسبوك الذهب و الكافي و التلخيص و ابن تميم وغيرهم .
فائدة : لو خرج وقتها ولم يصلها : فحكمها حكم السنن الرواتب في القضاء قاله الأصحاب قال في الفصول وغيره : يستحب أن يجمع أهله ويصليها جماعة فعله أنس