كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في موضعها .
قوله ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضعها .
الصحيح من المذهب : كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في موضعها قال في الفروع وغيره : هذا المذهب وكذا قال في النكت وقال : هذا معنى كلام أكثر الأصحاب انتهى وقدمه ابن تميم وغيره ونص عليه ونقل الجماعة عن الإمام أحمد لا يصلي وقال في الموجز : لا يجوز وقال صاحب المستوعب و ابن رزين وغيرهما : لا يسن وقال في النصيحة : لا ينبغي وقدم في الفروع أن تركه أولى