تخليل الأصابع .
قوله وتخليل الأصابع .
يستحب تخليل أصابع الرجلين بلا نزاع والصحيح من المذهب : استحباب تخليل أصابع اليدين أيضا وعليه الأصحاب وعنه لا يستحب وأطلقهما في الحاويين .
فائدتان .
إحداهما قال جماعة من الأصحاب منهم القاضي والمصنف والشارح وصاحب التلخيص وغيرهم : يخلل رجليه بخنصره ويبدأ من الرجل اليمنى بخنصرها واليسرى بالعكس زاد القاضي وصاحب التلخيص : يخلل بخنصر يده اليسرى زاد في التلخيص و ابن تميم و الزركشي : من أسفل الرجل قال الأزجي في نهايته يخلل بخنصر يده اليمنى .
والثانية : يستحب المبالغة في غسل سائر الأعضاء وذلك المواضع التي ينبو عنها الماء وعركها