تخليل اللحية .
قوله وتخليل اللحية .
إن كانت خفيفة وجب غسلها وإن كانت كثيفة وهو مراد المصنف فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم استحباب تخليلها وقيل لا يستحب كالتيمم قاله في الرعاية وهو بعيد للأثر وهو كما قال وقيل يجب التخليل ذكره ابن عبدوس المتقدم .
فائدتان .
إحداهما : شعر غير اللحية كالحاجبين والشارب والعنفقة ولحية المرأة وغير ذلك : مثل اللحية في الحكم على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وجزم به في الرعاية في لحية المرأة وقيل يجب غسل باطن ذلك كله مطلقا .
والثانية : صفة تخليل اللحية أن يأخذ كفا من ماء فيضعه من تحتها أو من جانبيها بأصابعه نص عليه مشبكة فيها قاله جماعة من الأصحاب وقدمه في الرعاية و ابن تميم و الزركشي زاد في الشرح وغيره : ويعركها وقيل يخللها من ماء للوجه ولا يفرد لذلك ماء قاله القاضي وأطلقهما في الفائق ويكون ذلك عند غسلهما وإن شاء إذا مسح رأسه نص عليه