التيامن .
قوله والتيامن الصحيح من المذهب : استحباب التيامن وعليه الأصحاب وحكى الفخر الرازي رواية عن أحمد بوجوبه وشذذه الزركشي وقيل يكره تركه قال ابن عبدوس المتقدم هنا في حكم اليد الواحدة حتى إنه يجوز غسل إحداهما بماء الأخرى .
قوله وأخذ ماء جديد للأذنين .
إن قلنا هما من الرأس وهو المذهب فالصحيح استحباب اخذ ماء جديد لهما اختاره الخرقي وابن أبي موسى والقاضي في الجامع الصغير والشيرازي وابن البنا واختاره أيضا المصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته قال في الخلاصة : يستحب على الأصح وجزم به في التذكرة لابن عقيل والمذهب ومسبوك الذهب والمذهب الأحمد والكافي والتلخيص والبلغة في موضع والوجيز والمنتخب والإفادات وابن منجا في شرحه .
وعنه لا يستحب بل يمسحان بماء الرأس اختاره القاضي في تعليقه وأبو الخطاب في خلافه الصغير والمجد في شرح الهداية والشيخ تقى الدين وصاحب الفائق وابن عبيدان وأطلقهما في الهداية والمستوعب والتلخيص والبلغة في السنن والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع ومجمع البحرين قال ابن رجب في الطبقات ذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة أن أبا الفتح بن جلية قاضي حران كان يختار مسح الأذنين بماء جديد بعد مسحهما بماء الرأس قال ابن رجب وهو غريب جدا .
والذي رأيناه في شرح العمدة أنه قال ذكر القاضي عبد الوهاب وابن حامد : أنهما يمسحان بماء جديد بعد أن يمسحا بماء الرأس قال وليس بشيء فزاد : ابن حامد والظاهر : أن القاضي عبد الوهاب هو ابن جلبة قاضي حران .
فائدة : يستحب مسحهما بعد مسح الرأس على الصحيح من المذهب .
وقاله القاضي وغيره وقدمه في الفروع وقال : ويتوجه تخريج واحتمال وذكر الأزجي يمسحهما معا ولم يصرح الأصحاب بخلاف ذلك .
قلت : صرح الزركشي باستحباب مسح الأذن اليمنى قيل اليسرى .
تنبيهات .
الأول : هذه الأحكام إذا قلنا : هما من الرأس فأما إذا قلنا : هما عضوان مستقلان وهو رواية عن أحمد ذكرها ابن عقيل فيجب لهما ماء جديد في وجه قاله في الفروع وهو من المفردات قال في الفروع : ويتوجه منه : يجب الترتيب .
الثاني : تقدم أن الأذنين من الرأس على الصحيح من المذهب وتقدم رواية : انهما عضوان مستقلان وذكر ابن عبيدان في باب الوضوء أن ابن عبد البر قال : روى عن أحمد أنه قال : ما اقبل منهما من الوجه يغسل معه وما أدبر من الرأس كمذهب الشعبي والحسن بن صالح ومال إليه إسحاق بن راهويه .
الثالث : قوله والغسلة الثانية والثالثة بلا نزاع قال القاضي في الخلاف حتى لطهارة المستحاضة .
فوائد .
إحداها : يعمل في عدد الغسلات بالأقل على الصحيح من المذهب وقال في النهاية : يعمل بالأكثر .
الثانية : تكره الزيادة على الصحيح من المذهب وقيل تحرم قال ابن رجب في شرح البخاري واستحب بعض أصحابنا للوجه غسلة رابعة تصب من أعلاه وعن أحمد أنه يزاد في الرجلين دون غيرهما ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة والاثنتان أفضل والثلاثة أفضل منهما قاله المجد وغيره وقال القاضي وغيره : الأولى فريضة والثانية سنة وقدمه ابن عبيدان قال في المستوعب : وإذا قيل لك : أي موضع تقدم الفضيلة على السنة ؟ فقل : هنا .
الثالثة : لو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره على الصحيح من المذهب وعنه يكره .
الرابعة : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يسن مسح العنق وهو الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وجزم به في المنور وغيره قال في مجمع البحرين : لا يستحب مسح العنق في أقوى الروايتين قال الزركشي : هو الصحيح من الروايتين قال في الفائق : لا يسن في أصح الروايتن وعنه يستحب اختاره في الغنية وابن الجوزي في أسباب الهداية وأبو البقاء وابن الصيرفي وابن رزين في شرحه قال في الخلاصة : ومسح العنق مستحب على الأصح وجزم به ابن عقيل في تذكرته و ابن البنا في العقود و ابن حمدان في الإفادات والناظم وقدمه في الهداية مسبوك الذهب وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمغني والتلخيص والبلغة والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين وابن تميم وابن عبيدان وظاهر كلام المصنف أيضا : أنه لا يسن الكلام على الوضوء وهو الصحيح من المذهب بل يكره قاله جماعة من الأصحاب قال في الفروع : والمراد بغير ذكر الله كما صرح به جماعة منهم صاحب الرعاية والمراد بالكراهة : ترك الأولى وذكر جماعة كثيرة من الأصحاب منهم صاحب المستوعب والرعاية و الإفادات : يقول عند كل عضو ما ورد والأول أصح لضعفه جدا قال ابن القيم : أما الأذكار التي يقولها العامة على الوضوء عند كل عضو : فلا أصل لها عنه عليه أفضل الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وفيه حديث كذب عليه E انتهى .
قال أبو الفرج : يكره السلام على المتوضئ وفي الرعاية : ورد السلام أيضا قال في الفروع : وظاهر كلام الأكثر : لا يكره السلام ولا الرد وإن كان الرد على طهر أكمل .
الخامسة : قال في الفروع : وظاهر ما نقله بعضهم : يستقبل القبلة قال : ولا تصريح بخلافه وهو متجه لكل طاعة إلا لدليل انتهى