أقل السنة بعد الجمعة .
قوله وأقل السنة بعد الجمعة : ركعتان وأكثرها ست ركعات .
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الهادي و التلخيص و المحرر و النظم و الرعايتين و ابن تميم و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و الحاويين و الفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : أكثرها أربع اختاره المصنف قال في الإفادات : والأربع أشهر قال في الرعايتين و الحاويين و ابن تميم وغيرهم : وإن شاء صلى أربعا بسلام أو سلامين .
وقال في التبصرة قال شيخنا أدنى الكمال ست وحكى عنه : لا سنة لها بعدها قال في الفائق وغيره : وعنه ليس لها بعدها سنة قال في الفروع : وإنما قال أحمد : لا بأس بتركها فعله عمران .
فائدة : الأفضل أن يصلي السنة مكانه في المسجد نص عليه وعنه بل في بيته أفضل والسنة أن يفصل بينهما وبين الصلاة بكلام أو انتقال ونحوه .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا سنة لها قبلها راتبه وهوصحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع و الفائق و الرعاية و ابن تميم وغيرهم .
قال الشيخ تقي الدين : هو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه وعليه جماهير الأئمة لأنها - وإن كانت ظهرا مقصورة - فتفارقها في أحكام كما أن ترك المسافر السنة أفضل لكون ظهره مقصورة .
وعنه له ركعتان اختاره ابن عقيل .
قال الشيخ تقي الدين : هو قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد .
قلت : اختاره القاضي مصرحا به في شرح المذهب قاله ابن رجب في كتاب نفي البدعة عن الصلاة قبل الجمعة .
وعنه أربع بسلام أو سلامين قاله في الرعاية أيضا .
قال الشيخ تقي الدين : هو قول طائفة من أصحابنا أيضا .
قال عبد الله : رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ركعات وقال : رأيته يصلي ركعات قبل الخطبة فإذا قرب الأذان أو الخطبة : تربع ونكس رأسه .
وقال ابن هانيء : رأيته إذا أخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا قال وقال : أختار قبلها ركعتين وبعدها ستا وصلاة أحمد تدل على الاستحباب .
قلت : قطع ابن تميم وغيره باستحباب صلاة أربع قبلها وليست راتبة عندهم وقال في تجريد العناية : وأقل سنة قبلها ركعتان وليست راتبة على الأظهر .
قلت : وفيه نظر .
قال الشيخ تقي الدين : الصلاة قبلها جائزة حسنة وليست راتبة فمن فعل لم ينكر عليه ومن ترك لم ينكر عليه قال : وهذا أعدل الأقوال وكلام أحمد يدل عليه وحينئذ فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يعتقدون أنها سنة راتبة أو أنها واجبة فتترك حتى يعرف الناس أنها ليست سنة راتبة ولا واجبة لا سيما إذا داوم الناس عليها فينبغي تركها أحيانا انتهى .
ولم يرتضه ابن رجب في كتابه بل مال إلى الاستحباب مطلقا