يستحب أن يغتسل للجمعة .
قوله ويستحب أن يغتسل للجمعة في يومها .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وعنه يجب على من تلزمه الجمعة اختاره أبو بكر وهو من المفردات لكن لا يشترط لصحة الصلاة اتفاقا وأوجبه الشيخ تقي الدين على من له عرق أو ريح يتأذى به الناس وهو من المفردات أيضا .
وتقدم ذلك مستوفى في الأغسال المستحبة في باب الغسل .
فائدتان .
أحداهما : يستحب أن يكون الغسل عن جماع نص عليه .
الثانية : غسل يوم الجمعة آكد من سائر الأغسال سوى الغسل من غسل الميت فإنه آكد من غسل الجمعة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقيل : غسل الجمعة آكد صححه في الرعاية .
قلت : وهو الصواب وأطلقهما ابن تميم .
قوله في يومها .
اعلم أن الصحيح من المذهب : أن أول وقت الغسل : بعد الفجر وقطع به أكثر الأصحاب وقال ابن تميم : وعنه ما يدل على صحته سحرا .
وقيل : أوله بعد طلوع الشمس وآخر وقته إلى الرواح إليها جزم به في المذهب وغيره .
إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب : أن أفضله كما قال المصنف ( والأفضل فعله عند مضيه إليها ) وقيل : الأفضل من أول الوقت .
قوله ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه .
بلا نزاع قال في الرعاية : وأفضلها البياض .
وقد تقدم في آخر ستر العورة : أنه يسن لبس البياض مطلقا .
قوله ويبكر إليها ماشيا .
المستحب : أن يكون بعد طلوع الفجر وقال أبو المعالي : لا يستحب للإمام التبكير إليها .
فائدة : يجب السعي إليها بالنداء الثاني وهو الذي بين يدي المنبر على الصحيح من المذهب وعنه : يجب بالنداء الأول : قال بعضهم : لسقوط الفرض وقيل : لأن عثمان سنه وعملت به الأمة وخرج رواية : تجب بالزوال .
تنبيه : محل الخلاف : فيمن منزله قريب أما من منزله بعيد : فيلزمه السعي في وقت يدركها كلها إذا علم حضور العدد ويكون السعي بعد طلوع الفجر لا قبله قال القاضي في الخلاف وغيره : إنه ليس بوقت السعي إليها أيضا