إذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزأ بالعيد .
قوله وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزأ بالعيد وصلى ظهرا جاز .
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وهو من المفردات .
وعنه لا يجوز ولا بد من صلاة الجمعة .
فعلى المذهب : إنما تسقط الجمعة عنهم إسقاط حضور لا وجوب فيكون بمنزلة المريض لا المسافر والعبد فلو حضر الجامع لزمته كالمريض وتصح إمامته فيها وتنعقد به حتى لو صلى العيد أهل بلد كافة كان له التجميع بلا خلاف .
وأما من لم يصل العيد فيلزمه السعي إلى الجمعة بكل حال سواء بلغوا العدد المعتبر أو لم يبلغوا ثم إن بلغوا بأنفسهم أو حضر معهم تمام العدد لزمتهم الجمعة وإن لم يحضر معهم تمامه فقد تحقق عندهم قال في مجمع البحرين : قلت : وقال بعض أصحابنا : إن تيمم العدد وإقامة الجمعة - إن قلنا : تجب على الإمام حينئذ - يكون فرض كفاية قال : وليس ببعيد .
قوله إلا للإمام .
يعني أنه لا يجوز له تركها ولا تسقط عنه الجمعة وهذا المذهب وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة و الوجيز و المنور وغيرهم وقدمه في الفروع و المحرر و الرعايتين واختاره المصنف وغيره قال في التلخيص : وليس للإمام ذلك في أصح الروايتين قال في تجريد العناية : هذا الأظهر وصححه ناظم المفردات .
وعنه يجوز للإمام أيضا وتسقط عنه لعظم المشقة عليه فهو أولى بالرخصة واختاره جماعة منهم المجد في شرحه وقدمه في الفائق و ابن تميم .
وعنه لا تسقط عن العدد المعتبر قال في التلخيص : وعندي أن الجمعة لا تسقط عن أحد من أهل المصر بحضور العيد ما لم يحضر العدد المعتبر وتقام انتهى .
قال ابن رجب في القواعد - على رواية عدم السقوط عن الإمام - : يجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصورة ذكره صاحب التلخيص وغيره فتصير الجمعة فرض كفاية تسقط بحضور أربعين انتهى .
وأما صاحب الفروع و ابن تميم وغيرهما : فحكوا ذلك رواية كما تقدم وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره فيكون الوجوب عند هؤلاء مختصا بالإمام لا غير وهو الصحيح وصرح به ابن تميم .
فعلى هذا : إن اجتمع العدد المعتبر للجمعة معه أقامها الإمام وإلا صلوا ظهرا وصرح بذلك ابن تميم وغيره وجزم به ابن عقيل وغيره بأن للإمام الاستنابة .
وقال : الجمعة تسقط بأيسر عذر كمن له عروس تجلى عليه فكذا المسرة بالعيد قال في الفروع : كذا قال وقال المجد : لا وجه لعدم سقوطها مع إمكان الاستنابة .
فائدة : الصحيح من المذهب : سقوط صلاة العيد بصلاة الجمعة وسواء فعلتا قبل الزوال أو بعده وجزم به في الوجيز و الفائق و تجريد العناية و المنور و غيرهم قال في الفروع : تسقط في الأصح العيد بالجمعة كإسقاط الجمعة بالعيد .
وأولى وصححه المجد و صاحب الحاوي و الرعاية الصغرى وغيرهم وقدمه ابن تميم و مجمع البحرين و الرعاية الكبرى وغيرهم وهو من المفردات .
وقيل : لا تسقط وأطلقهما في التلخيص وقال أبو الخطاب و المصنف ومن تابعهما : تسقط إن فعلها وقت العيد وإلا فلا .
وفي مفردات ابن عقيل احتمال يسقط الجمع ويصلي فرادى .
فعلى المذهب : يعتبر العزم على فعل الجمعة قاله في الفروع وقال ابن تميم : إن فعلت بعد الزوال اعتبر العزم على الجمعة لترك صلاة العيد