البداءة بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما .
قوله والبداءة بالمضمضة والاستنشاق .
الصحيح من المذهب : أن البداءة بهما قبل الوجه سنة وعليه الاستحاب .
وقطع به أكثرهم وقيل يجب وهو احتمال في الرعاية وبعده يأتي في باب الوضوء هل يتمضمض ويستنشق بيمينه ؟ .
فائدتان .
إحداهما : يجب الترتيب والموالاة بين المضمضة والاستنشاق وبين سائر الأعضاء على الصحيح من المذهب وهو إحدى الروايات وقدمه في الفروع وابن تميم وهو ظاهر كلام الخرقى قال في مجمع البحرين وابن عبيدان تبعا للمجد والأقيس وجوب ترتيبهما كسائر أجزاء الوجه وعنه لا يجبان بينهم اختاره المجد وقال في مجمع البحرين لا يجب ذلك في أصح الروايتين نص عليه تصريحا وفي رواية كثير من أصحابه .
فعلى هذا لو تركهما حتى صلى أتى بهما وأعاد الصلاة دون الوضوء نص عليه أحمد ومبناه على أن وجوبهما بالسنة والترتيب إنما وجب بدلالة القرآن معتضدا بالسنة ولم يوجد ذلك فيهما وأطلقهما في المغني و الشرح و ابن عبيدان و الزركشي وعنه تجب الموالاة وحدها .
الثانية : يستحب تقديم المضمضة على الاستنشاق على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قال في مجمع البحرين والواو في قوله والاستنشاق للترتيب كثم ووجه في الفروع وجوبه على قولنا لم يدل القرآن عليه .
قوله والمبالغة فيهما أصح .
الصحيح من المذهب أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة إلا ما استثنى وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال الزركشي وعليه عامة المتأخرين وهو المشهور وجزم به في المحرر و الوجيز و الهداية وغيرهم .
وقدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم وظاهر كلام الخرقي استحباب المبالغة في الاستنشاق وحده واختاره ابن الزاغوني وعنه تجب المبالغة وقيل تجب المبالغة في الاستنشاق وحده اختارها ابن شاقلا ويحكى رواية ذكره الزركشي واختاره أبو حفص العكبري أيضا قاله الشارح قال ابن تميم قال بعض أصحابنا : تجب المبالغة فيهما في الطهارة الكبرى وعنه تجب المبالغة فيهما في الوضوء ذكرها ابن عقيل في فنونه .
فائدتان .
إحداهما المبالغة في المضمضة إدارة الماء في الفم على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقال في الرعاية إدارة الماء في الفم كله أو أكثره فزاد أكثره ولا يجعله وجوبا .
والمبالغة في الاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقال في الرعاية أو أكثره كما قال في المضمضة ولا يجعله سعوطا قال المصنف ومن تابعه لا تجب الإدارة في جميع الفم ولا الاتصال إلى جميع باطن الأنف .
والثانية : لا يكفى وضع الماء في فمه من غير إدارته قاله في المبهج واقتصر عليه ابن تميم وصاحب الفائق وجزم به في الرعاية و شرح ابن عبيدان وغيرهما وقدمه الزركشي وقيل يكفي قال في المطلع المضمضة في الشرع وضع الماء في فيه وإن لم يحركه قال الزركشي وليس بشيء وأطلقهما في الفروع .
قوله إلا أن يكون صائما .
يعنى فلا تكون المبالغة سنة بل تكره على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال أبو الفرج تحرم قال الزركشي : وينبغى أن يقيد قوله بصوم الفرض