شروط صحة الجمعة .
قوله ويشترط لصحة الجمعة أربعة شروط أحدها : الوقت وأوله : أول وقت صلاة العيد .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه قال في الفروع : اختاره الأكثر قال الزركشي : اختاره عامة الأصحاب .
قلت : منهم القاضي وأصحابه .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و البلغة و المحرر و الرعايتين و الحاويين وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وهو من المفردات .
وقال الخرقي : يجوز فعلها في الساعة السادسة وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر و ابن شاقلا و المصنف وهو من المفردات أيضا .
واختار ابن أبي موسى يجوز فعلها في الساعة الخامسة وجزم به في الإفادات .
وهو في نسخة من نسخ الخرقي وجزم بها عنه في الهداية و المذهب و المستوعب و الحاويين و أبو إسحاق بن شاقلا وغيرهم وهو من المفردات .
وذكر ابن عقيل في عمد الأدلة والمفردات عن قوم من أصحابنا : يجوز فعلها بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وهو من المفردات .
وقال في الفائق : وقال ابن أبي موسى : بعد صلاة الفجر وهو من المفردات .
وتلخيصه : أن كل قول قبل الزوال فهو من المفردات .
وعنه أول وقتها : بعد الزوال اختارها الآجري وهو الأفضل .
فائدة : الصحيح من المذهب : أنها تلزم بالزوال وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي : اختاره الأصحاب .
وعنه تلزم بوقت العيد اختارها القاضي قال في مجمع البحرين : اختارها القاضي و أبو حفص المغازلي وأطلقهما ابن تميم .
وتقدم أن صاحب الفروع ذكر : هل تستقر بأول وقت وجوبها أو لا تستقر حتى يحرم بها ؟ .
قوله وإن خرج وقد صلوا ركعة : أتموها جمعة .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يعتبر الوقت فيها كلها إلا السلام .
قوله وإن خرج قبل ركعة فهل يتمونها ظهرا أو يستأنفونها ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الكافي و المحرر و الفروع و ابن تميم و شرح ابن منجا و الزركشي و مجمع البحرين و الفائق و الحواشي و الحاويين و شرح المجد .
أحدهما : يتمونها ظهرا وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح وجزم به في المذهب و الوجيز وقدمه في النظم و الرعايتين .
والوجه الثاني : يستأنفونها ظهرا قال في المغني : قياس قول الخرقي تستأنف ظهرا ولم يحدك خلافا .
قال الطوفي في شرحه : الوجهان مبنيان على قول أبي إسحاق و الخرقي الآتيان .
قال الشارح : فعلى قياس قول الخرقي : تفسد صلاته ويستأنفها ظهرا وعلى قياس قول أبي إسحاق : يتمها ظهرا .
تنبيه : في كلام المصنف إشعار أن الوقت إذا خرج قبل ركعة لا يجوز إتمامها جمعة وهو رواية عن أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الوجيز وغيرهما وقدمه ابن رزين في شرحه واختاره المصنف قال ابن منجا في شرحه : هو قول أكثر أصحابنا وليس كما قال .
وعنه يتمونها جمعة وهو المذهب نص عليه قاله ابن تميم و ابن حمدان قال في الفروع : هو ظاهر المذهب .
قال القاضي وغيره : من تلبس بها في وقت أتمها جمعة قياسا على سائر الصلوات وقالوا : هو المذهب واختاره أبو بكر و ابن حامد و ابن أبي موسى و القاضي و أصحابه قال في المذهب : أتمها جمعة على الصحيح من المذهب .
قال المجد : اختاره الأصحاب إلا الخرقي وتبعه في مجمع البحرين وسبقهما الفخر في التلخيص وقدمه في المحرر و النظم و ابن تميم و الرعايتين و الفروع و الفائق و ناظم المفردات وهو منها .
فعلى المذهب : لو بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها وإلا لم يجز وكذا يلزمهم إن شكوا في خروجه عملا بالأصل .
وعليه : لو دخل وقت المغرب وهو فيها فهو كدخول وقت العصر قدمه في الرعاية الكبرى وقيل : يبطل وجها واحدا وأطلقهما في الفروع و ابن تميم والظاهر : أن مرادهم إذا جوزنا الجمع بين الجمعة والعصر وجمع جمع تأخير