من شروطها قرية يستوطنها أربعون .
قوله والثاني : أن يكون بقرية يستوطنها أربعون من أهل وجوب فلا يجوز إقامتها في غير ذلك .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدم الأزجي صحتها ووجوبها على المستوطنين بعمود أو خيام واختاره الشيخ تقي الدين قال في الفروع وهو متجه واشترط الشيخ تقي الدين في موضع من كلامه : أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية وهو من المفردات وقد تقدم ذلك عند قوله ( مستوطنين ) .
قوله ويجوز اقامتها في الأبنية المتفرقة إذا شملها اسم واحد وفيما قارب البنيان من الصحراء .
وهو المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل : لا يجوز إقامتها إلا في الجامع قال ابن حامد : هي في غير مسجد لغير عذر باطلة وقال القاضي في الخلاف : كلام أحمد يحتمل ولو بعد وأن الأشبه بتأويله المنع كالعيد يجوز فيما قرب لا فيما بعد قال ابن عقيل : إذا أقيمت في صحراء استخلف من يصلي بالضعفة .
قوله الثالث : حضور أربعين من أهل القرية في ظاهر المذهب .
وكذا قال في الفروع و الشرح و الفائق وغيرهم وهو المذهب بلا ريب وعليه أكثر الأصحاب ونصروه قال ابن الزاغوني : اختاره عامة المشايخ .
وعنه تنعقد بثلاثة اختارها الشيخ تقي الدين .
وعنه تنعقد في القرى بثلاثة وبأربعين في أهل الأمصار نقلها ابن عقيل قال في الحاويين : وهو الأصح عندي .
وعنه تنعقد بحضور سبعة نقلها ابن حامد و أبو الحسين في رءوس مسائله وعنه تنعقد بخمسة وعنه تنعقد بأربعة وعنه لا تنعقد إلا بحضور خمسين .
تنبيه : حيث اشترطنا عددا من هذه الأعداد فيعد الإمام منهم على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في المذهب وغيره وقدمه في الفروع و ابن تميم و الرعايتين و التلخيص وغيرهم قال في مجمع البحرين و الزركشي : هذا أصح الروايتين .
وعنه يشترط أن يكون زائدا عن العدد وهو من المفردات قال في الحاويين : وهل يشترط كون الإمام من جملة العدد على كل رواية ؟ فيه روايتان أصحهما : لا يشترط حكاه أبو الحسين في رءس المسائل وأطلقهما في الفائق .
فعلى الرواية الثانية : لو بان الإمام محدثا ناسيا له لم يجزهم إلا أن يكونوا بدونه العدد المعتبر قال في الفروع : ويتخرج لا يجزيهم مطلقا قال المجد : بناء على رواية : أن صلاة المؤتم بناس حدثه : يفيد إلا أن يكون قرأ خلفه بقدر الصلاة صلاة انفراد .
فوائد .
لو رأى الإمام اشتراط عدد دون المأمومين فنقص عن ذلك : لم يجز أن يؤمهم ولزمه استخلاف أحدهم ولو رآه المأمومون دون الإمام : لم يلزم واحدا منهما ولو أمر السلطان أن لا يصلي إلا بأربعين لم يجز بأقل من ذلك العدد ولا أن يستخلف لقصر ولايته ويحتمل أن يستخلف أحدهم .
قوله فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا .
هذا المذهب نص عليه جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و البلغة و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين و الفائق و مجمع البحرين وغيرهم قال الشارح : المشهور في المذهب : أنه يشترط كمال العدد في جميع الصلاة قال أبو بكر : لا أعلم خلافا عن أحمد : إن لم يتم العدد في الصلاة والخطبة أنهم يعيدون الصلاة انتهى .
وقيل : يتمونها ظهرا اختاره القاضي وقيل : يتمونها جمعة وقيل : يتمونها جمعة إن بقي معه أثني عشر .
ويحتمل أنهم إن نقصوا قبل ركعة أتموا ظهرا وإن نقصوا بعد ركعة أتموا جمعة واختاره المصنف وقال : هو قياس المذهب كمسبوق قال بعضهم : وهو قياس قول الخرقي وقال في مجمع البحرين : احتمال المصنف إنما هو على قول ابن شاقلا في المسبوق لأنه لم يذكر النية كقول الخرقي انتهى .
وفرق ابن منجا بينهما بأن المسبوق أدرك ركعة من جمعة تمت شرائطها وصحت فجاز البناء عليها بخلاف هذه .
قال في الفروع : وفرق غير المصنف بأنها صحت من المسبوق تبعا كصحتها ممن لم يحضر الخطبة تبعا انتهى .
فائدة : لو نقصوا ولكن بقي العدد المعتبر أتموا جمعة قال أبو المعالي : سواء كانوا سمعوا الخطبة أو لحقوهم قبل نقصهم بلا خلاف كبقائه مع السامعين وجزم به غير واحد قال في الرعاية و ابن تميم وغيرهما : لو أحرم بثمانين رجلا قد حضر الخطبة منهم أربعون ثم انفضوا وبقي معه من لم يحضرها : أتموا جمعة قال في الفروع : وظاهر كلام بعضهم خلافه