من لا تجب عليه الجمعة يصلي الظهر بعد صلاة الإمام .
قوله ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح صلاته .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب فإن ظن أنه يدركها لزمه السعي إليها وإن ظن أنه لا يدركها انتظر حتى يتيقن أن الإمام قد صلى وفرغ ثم يصلي وفي مختصر ابن تميم : احتمال أنه متى ضاق الوقت عن إدراك الجمعة فله الدخول في صلاة الظهر وهو قول في الفروع وقال : وسبق وجه إن فرض الوقت الظهر فعليه تصح مطلقا .
وقيل : إن أخر الإمام الجمعة تأخيرا منكرا فللغير أن يصلي ظهرا وتجزئه عن فرضه جزم به المجد في شرحه وقال : هو ظاهر كلام أحمد لخبر تأخير الأمراء الصلاة عن وقتها وتبعه ابن تميم وقيده ابن أبي موسى بالتأخير إلى أن يخرج أول الوقت .
فائدة : وكذا الحكم لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة فلا تصح على الصحيح من المذهب وقيل : تصح .
قوله والأفضل لمن لا تجب عليه الجمعة : أن لا يصلي الظهر حتى يصلي الإمام .
وهذا بلا نزاع وأفادنا أنهما لو صلوا قبل صلاة الإمام : أن صلاتهم صحيحة وظاهره : سواء زال عذرهم أو لا وهو كذلك وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب في غير الصبي إذا بلغ وعنه لا تصح مطلقا قبل صلاة الإمام اختارها أبو بكر في التنبيه وفي الإمامة في الشافي واختاره ابن عقيل في المريض .
وقيل : لا تصح إن زال العذر قبل صلاة الإمام وإلا صحت وهو رواية في الترغيب وقال ابن عقيل : من لزمته الجمعة بحضوره لم تصح صلاته قبل صلاة الإمام انتهى وقال القاضي في موضع من تعليقه : نقله ابن تميم .
فعلى المذهب : لو حضر الجمعة فصلاها كانت نفلا في حقه على الصحيح وقيل : فرضا وقال في الرعاية قلت : فتكون الظهر إذن نفلا .
وأما الصبي إذا بلغ قبل صلاة الإمام فالصحيح من المذهب : أن صلاته لا تصح قال في الفروع : لا تصح في الأشهر وقيل : تصح كغيره وهو ظاهر كلام المصنف وقال في الفروع : والأصح فيمن دام عذره - كامرأة - تصح صلاته قولا واحدا .
وقيل : الأفضل له التقديم قال : ولعله مراد من أطلق انتهى .
فائدة : لا يكره لمن فاتته الجمعة أو لمن لم يكن من أهل وجوبها : صلاة الظهر في جماعة على الصحيح من المذهب وجزم به في مجمع البحرين وغيره .
وقال في الفروع : ولا يكره لمن فاتته أو لمعذور الصلاة جماعة في المصر وفي مكانها وجهان وأطلقهما ابن تميم و ابن حمدان ولم يكره أحمد ذكره القاضي قال : وما كان يكره إظهارها .
ونقل الأثرم وغيره : لا يصلي فوق ثلاثة جماعة ذكره القاضي و ابن عقيل وغيرهما وقال ابن عقيل : وكره قوم التجميع للظهر في حق أهل العذر لئلا يضاهي بها جمعة أخرى احتراما للجمعة المشروعة في يومها كامرأة وهو من المفردات .
قوله ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال .
مراده : إذا لم يخف فوت رفقته فإن خاف فوتهم جاز قاله المصنف والشارح و المجد و أبو الخطاب وغيرهم من الأصحاب وقد تقدم ما يعذر فيه في ترك الجمعة والجماعة .
فإذا لم يكن عذر لم يجز السفر بعد الزوال حتى يصلي على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب بناء على استقرارها بأول وقت وجوبها .
قال في الفروع : فلهذا خرج الجواز مع الكراهة ما لم يحرم لعدم الاستقرار .
قوله ويجوز قبله .
يعني وبعد الفجر لأنه ليس بوقت للزوم على الصحيح على ما يأتي وهذا المذهب قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب قال في مجمع البحرين : هذا أصح الروايات واختاره المصنف و ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المستوعب و الفائق و النظم .
وعنه لا يجوز جزم به في الوجيز و المنور وقدمه في المحرر و الرعايتين و شرح ابن رزين و إدراك الغاية وصححه ابن عقيل .
وعنه يجوز للجهاد خاصة جزم به في الإفادات و الكافي وقدمه في الشرح قال في المغني : وهو الذي ذكره القاضي وهذا يكون المذهب على ما أسلفناه في الخطبة وأطلقهن في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و التلخيص و البلغة و ابن تميم و الحاويين و شرح الطوفي و الفروع .
وأطلق في الكافي في غير الجهاد الروايتين .
وقال الطوفي في شرحه : قلت ينبغي أن يقال : لا يجوز له السفر بعد الزوال أو حين يشرع في الأذان لها لجواز أن يشرع في ذلك وقت صلاة العيد على الصحيح من المذهب ولا نزاع في تحريم السفر حينئذ لتعلق حق الله بالإقامة وليس ذلك بعد الزوال انتهى .
تنبيهات .
الأول : هذا الذي قلنا - من ذكر الروايات - هو أصح الطريقتين أعني أن محل الروايات : فيما إذا سافر قبل الزوال وبعد طلوع الفجر وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر ما قطع به المصنف هنا لأنه ليس وقت وجوبها على ما يأتي قريبا قال المجد : الروايات الثلاث مبنية على أن الجمعة تجب بالزوال وما قبله وقت رخصة وجواز لا وقت وجوب وهو أصح الروايتين .
وعنه تجب بدخول وقت جوازها فلا يجوز السفر فيه قولا واحدا انتهى .
وقدمه في الفروع و ابن تميم وقال : وذكر القاضي في موضع : منع السفر بدخول وقت فعل الجمعة وجعل الاختلاف فيما قبل ذلك انتهى .
الثاني : محل الخلاف في أصل المسألة : إذا لم يأت بها في طريقه فأما إن أتى بها في طريقه : فإنه يجوز له السفر من غير كراهة .
الثالث : إذا قلنا : برواية الجواز فالصحيح : أنه يكره قدمه في الفروع وغيره قال بعض الأصحاب : يكره رواية واحدة قال الإمام أحمد : قل من يفعله إلا رأى ما يكره وقال في الفروع : وظاهر كلام جماعة لا يكره