إن قال له علي أكثر من مال فلان قيل له : فسره .
قوله وإن قال له علي أكثر من مال فلان قيل له : فسره فإن فسره بأكثر منه قدرا : قبل وإن قل .
بلا نزاع .
وإن قال أردت أكثر بقاء ونفعا لأن الحلال أنفع من الحرام قبل مع يمينه سواء علم مال فلان أو جهله ذكر قدره أو لم يذكره .
هذا المذهب .
وعليه الأصحاب .
قال في الكافي و المغني و الشرح : هذا قول أصحابنا .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في النظم و الرعايتين و الفروع وغيرهم .
ويحتمل أن يلزمه أكثر منه قدرا بكل حال ولو بحبة بر .
قال في الكافي : والأولى أنه يلزمه أكثر منه قدرا لأنه ظاهر اللفظ السابق إلى الفهم .
قال الناظم : ورد المصنف قول الأصحاب .
وقيل : يلزمه أكثر منه قدرا مع علمه به فقط .
قوله وإن ادعى عليه دينا فقال لفلان علي أكثر من مالك وقال أردت التهزي لزمه حق لهما يرجع في تفسيره إليه في أحد الوجهين .
وهو المذهب .
قال في النكت : هو الراجح عند جماعة وهو أولى انتهى .
وجزم به في الوجيز و المنور .
وصححه في النظم و تصحيح المحرر .
وقدمه في الفروع و الرعايتين و شرح الوجيز .
وقال ابن منجي في شرحه : وهو أولى .
وفي الآخر : لا يلزمه شيء .
وأطلقهما في المحرر و الشرح و الحاوي