إن قال له في هذا العبد سهم .
فائدتان إحداهما .
لو قال له في هذا العبد سهم رجع في تفسيره إليه .
على الصحيح من المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب .
وعند القاضي : له سدسه كالوصية .
جزم به في الوجيز .
ولو قال له هي هذا العبد ألف قيل له : فسره فإن فسره بأنه رهنه عنده بالألف فقيل : يقبل تفسيره بذلك كجنايته وكقوله نقد في ثمنه أو اشترى ربعه بالألف أو له فيه شرك .
وقيل : لا يقبل لأن حقه في الذمة .
وأطلقهما في الفروع .
الثانية .
لو قال لعبده إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبل إقراري فأقر به لزيد : صح الإقرار دون العتق .
وإن قال فأنت حر ساعة إقراري لم يصح الإقرار ولا العتق .
قاله في الرعاية الكبرى .
وتقدم في أواخر باب الشروط في البيع لو علق عتق عبده على بيعه محررا