لو قال لي عليك ألف فقال أكثر .
فائدة .
لو قال لي عليك ألف فقال أكثر لم يلزمه عند القاضي أكثر ويفسره .
وخالفه المصنف .
قال في الفروع : وهو أظهر .
قلت : وهو الصواب .
قوله إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية .
لا أعلم فيه خلافا .
وقوله وإن قال من درهم إلى عشرة لزمه تسعة .
هذا المذهب .
صححه في القواعد الأصولية .
قال في النكت : وهو الراجح في المذهب .
قال ابن منجي في شرحه : هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في النظم و الفروع و المحرر وغيرهم .
ويحتمل أن يلزمه عشرة .
وهو رواية عن الإمام أحمد C .
ذكرها في الفروع وغيره .
وذكره في المحرر وغيره قولا .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي .
وذكر الشيخ تقي الدين C : أن قياس هذا القول : يلزمه أحد عشر لأنه واحد وعشرة والعطف يقتضى التغاير انتهى .
وقيل : يلزمه ثمانية .
جزم به ابن شهاب .
وقال : لأن معناه ما بعد الواحد .
قال الأزجي : كالبيع .
وأطلقهن في الشرح و التلخيص .
وقال الشيخ تقي الدين C : ينبغي في هذه المسائل أن يجمع ما بين الطرفين من الأعداد .
فإذا قال من واحد إلى عشرة لزمه خمسة وخمسون إن أدخلنا الطرفين وخمسة وأربعون إن أدخلنا المبتدأ فقط وأربعة وأربعون إن أخرجناهما .
وما قاله - C - ظاهر على قاعدته إن كان ذلك عرف المتكلم فإنه يعتبر في الإقرار عرف المتكلم ونزله على أقل محتملاته .
والأصحاب قالوا : يلزمه خمسة وخمسون إن أراد مجموع الأعداد .
وطريق ذلك : أن تزيد أول العدد - وهو واحد - على العشرة وتضر بها في نصف العشرة - وهو خمسة - فما بلغ : فهو الجواب .
وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع : ويحتمل - على القول بتسعة - أن يلزمه خمسة وأربعون وعلى الثانية : أنه يلزمه أربعة وأربعون وهو أظهر .
ولكن المصنف تابع المغني واقتصر على خمسة وخمسين .
والتفريع يقتضي ما قلناه انتهى