إن فسر الألف بجوز أو بيض .
وقال الأزجي : إن فسر الألف بجوز أو بيض فإنه يخرج منها بقيمة الدرهم فإن بقي منها أكثر من النصف : صح الاستثناء وإن لم يبق منها النصف فاحتمالان .
أحدهما : يبطل الاستثناء ويلزمه ما فسره كأنه قال له عندي درهم إلا درهم .
والثاني : يطالب بتفسير آخر بحيث يخرج قيمة الدرهم ويبقى من المستثنى أكثر من النصف .
قال : وكذا قوله درهم إلا ألف فيقال له فسر بحيث يبقى من الدرهم أكثر من نصفه على ما بيننا .
وكذا الألف إلا خمسمائة يفسر الألف والخمسمائة على ما مر انتهى .
فائدة .
لو قال لها اثنى عشر درهما ودينار فإن رفع الدينار : فواحد اثنى عشر درهما وإن نصبه نحوى : فمعناه إلا اثنى عشر دراهم ودنانير .
ذكره المصنف في فتاويه .
قوله وإن قال له في هذا العبد شرك أو هو شريكي فيه أو هو شركة بيننا رجع في تفسير نصيب الشريك إليه .
وكذا قوله هو لي وله .
وهذا المذهب في ذلك كله لا أعلم فيه خلافا .
قلت : لو قيل : هو بينهما نصفان كان له وجه .
ويؤيده قوله تعالى 4 : 12 { فهم شركاء في الثلث } .
ثم وجدت صاحب النكت قال : وقيل : يكون بينهما سواء .
نقله ابن عبد القوي وعزاه إلى الرعاية .
ولم أره فيها