إن قال له على ألف وخمسون درهما أو خمسون وألف درهم فالجميع دراهم .
قوله وإن قال له علي ألف وخمسون درهما أو خمسون وألف درهم فالجميع دراهم .
وهو المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الفروع و الحاوي الصغير وغيرهم .
وصححه الشارح وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
ويحتمل على قول التميمي : أنه يرجع في تفسير الألف إليه .
قال في الهداية و المذهب : احتمل - عل قول التميمي - أن يلزمه خمسون درهما ويرجع في تفسير الألف إليه .
واحتمل أن يكون الجميع دراهم .
زاد في الهداية فقال : لأنه ذكر الدراهم للإيجاب ولم يذكره للتفسير .
وذكر الدرهم بعد الخمسين للتفسير ولهذا لا يجب له زيارة على ألف وخمسين .
ووجب بقوله : درهم زيادة على الألف انتهى .
قال في المحرر - بعد ذكر المسائل كلها - وقال التميمي : يرجع إلى تفسيره مع العطف دون التميز والإضافة انتهى .
قوله وإن قال له علي ألف إلا درهما فالجميع دراهم .
هذا المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقيل : يرجع في تفسيرها إليه .
والخلاف هنا كالخلاف في التي قبلها