إن قال له على ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو فرس أو درهم وألة أو دينار وألف .
قوله وإن قال له علي ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو فرس أو درهم وألف أو دينار وألف فقال ابن حامد و القاضي : الألف من جنس ما عطف عليه .
وهو المذهب .
جزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب في غير المكيل والموزون .
وقال التميمي و أبو الخطاب : يرجع في تفسير الألف إليه .
فلا يصح البيع به .
وقيل : يرجع في تفسيره إليه مع العطف .
ذكره في الفروع .
وذكر الأزجي : أنه بلا عطف لا يفسره باتفاق الأصحاب .
وقال : مع العطف لا بد أن يفسر الألف بقيمة شيء إذا خرج منها الدرهم بقي أكثر من درهم .
قال في الفروع : كذا قال .
فائدة .
مثل ذلك في الحكم له على درهم ونصف .
على الصحيح من المذهب .
وقال في الرعاية : لو قال له على درهم ونصف فهو من درهم .
وقيل : له تفسيره بغيره .
وقيل : فيه وجهان كمائة ودرهم انتهى