إن قال له عندي رهن وقال المالك بل وديعة .
قوله وإن قال له عندي رهن وقال المالك بل وديعة فالقول قول المالك مع يمينه .
وهو المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
ونقله أحمد بن سعيد عن الإمام أحمد C .
وفيه تخريج من قوله .
كان له على وقبضته .
ذكره الأزجي .
قوله وإن قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له بل دين في ذمتك فعلى وجهين .
وأطلقهما في المحرر و الفروع و الهداية و المذهب و المستوعب و الرعايتين و الحاوي .
أحدهما : القول قول المقر له في التصحيح .
وجزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس .
وقدمه في شارح الوجيز .
والوجه الثاني : القول قول المقر .
قال ابن منجي في شرحه : هذا أولى