من أصلنا : صحة ضمان الحال مؤجلا .
قوله وإن قال له علي ألف إلى شهر فأنكر المقر له التأجيل : لزمه مؤجلا .
وهو المذهب نص عليه .
وعليه الأصحاب .
وجزم به الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
ويحتمل أن يلزمه حالا .
وهو لأبي الخطاب .
فعلى المذهب : لو عزاه إلى سبب قابل للأمرين قبل في الضمان وفي غيره وجهان .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي و الفروع و النكت و النظم .
أحدهما : لا يقبل في غير الضمان .
وهو ظاهر كلامه في المستوعب .
وقال شيخنا في حواشي المحرر : الذي يظهر : أنه لا يقبل قوله في الأجل انتهى .
قلت : الصواب القبول مطلقا .
قال في المنور : وإن أقر بمؤجل : أجل .
وقال ابن عبدوس في تذكرته : ومن أقر بمؤجل : صدق ولو عزاه إلى سبب يقبله الحلول ولمنكر التأجيل يمينه انتهى .
وقال في تصحيح المحرر : الذي يظهر قبول دعواه .
تنبيه .
قال في النكت : قول صاحب المحرر قبل في الضمان أما كون القول قول المقر في الضمان : فلأنه فسر كلامه بما يحتمله من غير مخالفة لأصل ولا ظاهر فقبل .
لأن الضمان ثبوت الحق في الذمة فقط .
ومن أصلنا صحة ضمان الحال مؤجلا .
وأما إذا كان السبب غير ضمان - كبيع وغيره - فوجه قول المقر في التأجيل : أنه سبب يقبل الحلول والتأجيل فقبل قوله فيه كالضمان .
ووجه عدم قبول قوله : أنه سبب مقتضاه الحلول فوجب العمل بمقتضاه وأصله وبهذا فارق الضمان .
قال : وهو ما ظهر لي من جل كلامه .
وقال ابن عبد القوى - بعد نظم كلام المحرر - الذي يقوى عندي : أن مراده يقبل في الضمان أي يضمن ما أقر به .
لأنه إقرار عليه فإن ادعى أنه ثمن مبيع أو أجرة ليكون بصدد أن لا يلزمه هو أو بعضه - إن تعذر قبض ما ادعاه أو بعضه - فأحد الوجهين : يقبل لأنه إنما أقر به كذلك فأشبه ما إذا أقر بمائة سكة معينة أو ناقصة .
قال ابن عبد القوي وقيل : بل مراده نفس الضمان أي يقبل قوله : إنه ضامن ما أقر به عن شخص حتى إن برئ منه برئ المقر ويريد بغيره : سائر الحقوق انتهى كلام ابن عبد القوي .
قال في النكت : لا يخفى حكمه .
قوله وإن قال له علي دراهم ناقصة لزمته ناقصة .
هذا المذهب .
قال الشارح : لزمته ناقصة ونصره .
وكذلك المصنف .
وقدمه الزركشي و ابن رزين .
وقال القاضي : إذا قال له على دراهم ناقصة قبل قوله .
وإن قال صغارا وللناس دراهم صغار : قبل قوله .
وإن لم يكن له دراهم صغار : لزمه وازنة كما لو قال دريهم فإنه يلزمه درهم وازن .
وقال في الفروع : وإن قال صغار قبل بناقصة في الأصح .
وقيل : يقبل وللناس دراهم صغار .
قال في الهداية و المذهب و الخلاصة : وإن قال ناقصة لزمه من دراهم البلد .
قال في الهداية : وجها واحدا .
فائدة .
لو قال له على دراهم وازنة فقيل : يلزمه العدد والوزن .
قلت : وهو الصواب .
وقيل : أو وازنة فقط .
وأطلقهما في الفروع .
وإن قال دراهم عددا لزمه العدد والوزن .
جزم به في المغنى و الشرح و الفروع وغيرهم .
فإن كان ببلد يتعاملون بها عددا أو أوزانهم ناقصة : فالوجهان المتقدمان .
قال المصنف في المغنى : أولى الوجهين : أنه يلزمه من دراهم البلد .
ولو قال علي درهم أو درهم كبير أو دريهم لزمه درهم وازن .
قال في الفروع : ويتوجه في دريهم يقبل تفسيره